استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/4/2017
اصدار القانون الاتي:
المادة 1
يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي:
سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 2
يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي:
المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 3
- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي:
خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .
سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون.