البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 51 تاريخ التشريع : 10-09-2012 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (51) لسنة 2012 التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4250| تاريخ العدد :10-09-2012| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/8/2012
إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يضاف ما يأتي الى المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وتكون الفقرة (سابعاً) لها :
سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام .
ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف . شرع هذا القانون .