استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصناعة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة 1
تؤلف هيئة باسم هيئة المواصفات والمقاييس ترتبط بوزارة الصناعة ويكون مركزها بغداد ولها ان تؤسس فروعا في خارج بغداد ترتبط بسكرتاريتها العامة .
المادة 2
تكون اهداف الهيئة وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس التي تقررها في جميع انحاء العراق في سبيل تنسيق وتحسين وتبسيط العمل للمصالح وللمؤسسات وللجهات التي تقوم بانتاج وتوزيع واستهلاك المواد الاولية والمنتجات الصناعية وفي سبيل رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين سمعة المنتجات ونوعها وتحديدها وتعيين الوسائل القياسية للعمل وفي سبيل حماية المستهلك من الغبن والغش والضرر والمحافظة على الارواح والسلامة العامة .
المادة 3
تنهج الهيئة لتحقيق الاهداف الواردة في المادة الثانية السبل الاتية : -
1 - ايجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة .
2 - تحديد المواصفات القياسية للمواد الاولية والمنتجات الصناعية والاعمال الفنية .
3 - تهيئة الوسائل اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية ومراقبتها .
4 - تنسيق اعمال الهيئة مع نظائرها في العالم .
5 - تاليف لجان فرعية يتراسها احد اعضاء الهيئة لتقديم المقترحات اليها .
المادة 4
ا – تتالف الهيئة من اعضاء لا يقل عددهم عن (16) عضوا ولا يزيد عن (22) عضوا بالاضافة الى الرئيس والسكرتير العام .
ب - يجرى تعيين الاعضاء من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة بعد اخذ راي الجهات ذات العلاقة وتكون المدة ثلاث سنوات قابلة التجديد وتمنح لهم المكافاة التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة 5
يختار اعضاء الهيئة من الوزارات والمؤسسات الاتية حسبما يلي : -
1 - عضوان من وزارة الصناعة .
2 - عضوان عن جامعة بغداد .
3 - عضو واحد عن كل من وزارة الاشغال والاسكان والمواصلات والزراعة والصحة والنفط والتجارة والبلديات والدفاع والتخطيط .
4 - عضو واحد الى ثلاثة اعضاء من اتحاد الصناعات .
5 - عضو واحد الى ثلاثة اعضاء عن الجمعيات العلمية .
6 - عضو واحد الى ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 6
يشترط في العضو ان يكون من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات العلمية الجامعية وله ممارسة او خدمة لا تقل عن خمس سنوات .
المادة 7
يكون وزير الصناعة رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا اول ونائبا ثانيا للرئيس ليقوم مقامه عند غيابه .
المادة 8
ا – يعين مجلس الوزراء سكرتيرا عاما للهيئة بناء على اقتراح وزير الصناعة وترشيح من الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص . ويكون رئيسا للجهاز الاداري والمالي والفني للهيئة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ مقرراتها .
ب - مدة تعيين السكرتير العام خمس سنوات قابلة للتجديد .
جـ - يقرر مجلس الوزراء راتب السكرتير العام .
المادة 9
ا – للهيئة شخصية معنوية لها صلاحية تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بها وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصية بشرط ان لا تتعارض والغرض الاساسي الذي انشئت من اجله .
ب - تعتبر الهيئة مؤسسة ذات نفع عام لجميع الاغراض .
جـ - تخصص الحكومة الابنية والمرافق اللازمة لهذه الهيئة مع منحة مالية سنوية .
د - للهيئة ان تستوفي الاجور التي تقررها عن الفحوص والخدمات التي تقدمها بموجب نظام .