استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة 1
يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 2
يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة 3
يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : -
ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .
ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها .
ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .
د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها .
هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي .
و - اصدار منشورات دورية للبحوث .
المادة 4
يتالف المجلس من : -
ا - رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية .
ب - امين عام بدرجة استاذ .
ج - عدد من اساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة .
د - ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على ان لا يزيد عددهم عن خمسة .
هـ - ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .
المادة 5
يجتمع المجلس الاعلى للبحوث العلمية مرة في الشهر على الاقل وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء تحريريا .
المادة 6
للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .
المادة 7
تكون ميزانية المجلس من : -
ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة .
ج - اجور الخدمات التي يقدمها .
المادة 8
ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية .
ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص .
ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .
المادة 9
يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .