استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :
المادة 1
تستوفى الرسوم التالية على المواد المبينة ادناه عندما تكون مستخرجة من العراق :
1 ـ ستة انات ونصف عن كل غالون انكليزي من الكحول التي تستعمل لتسيير الموتور اي جميع السوائل والممزوجات القابلة الالتهاب التي يمكن استعمالها كوقود للماكنات التي تسير بواسطة الاشتعال الداخلي ما عدا المواد المذكورة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة .
2 ـ نصف انة عن كل غالون انكليزي من نفط الكيروسين الذي لا يقل ثقله النوعي عن 0 .780 بحرارة 60 درجة بمقياس فارنهيت او الزيت الشمسي (سولار) او زيت الحوت المعدني وسائر الزيوت المعدنية الثقيلة التي لا تقل قوة التهابها عن 100 دارجة بمقياس فارنهيت بالة الفحص الدقيقة المعروفة باسم (ابل) ولا يشمل هذا زيوت التزييت ولا الزيوت النباتية او الحيوانية ولا زيوت الوقود .
3 ـ اثنتا عشر (12) انة عن كل غالون انكليزي من الكحول المغيرة اي الكحول والممزوجات المحتوية على كحول ( كالكحول المحتوية على مثيل) التي اصبحت بصورة دائمة وفعالة غير صالحة للشرب .
المادة 2
1 ـ يكون رسوم الوارد الكمركي على المواد المبينة في المادة (1) اعلاه بالمقدار المنصوص عليه في تلك المادة . اما المواد المبينة في الفقرة (3) منها فتكون تابعة لرسم اضافي قدره (15) في المائة حسب القيمة .
2 ـ لا يطبق رسم الوارد الكمركي المزيد المفروض في قانون التغريفة الكمركية رقم (34) لسنة 1930 على المنتوجات المبينة في الفقرتين (1) و (2) من المادة (1) اعلاه لكنه يطبق على المواد المذكورة في الفقرة (3) منها .
المادة 3
يعفى النفط الوسخ ( غير المصفى بطريقة من الطرق) وزيت الوقود او ما اشبه ذلك من ثمالة الزيوت الاخرى المتبقية بعد تصفية النفط ( المعروف عادة بالزيت الوسخ)من الرسوم سواء اكانت مستوردة للعراق ام مستخرجة منه .
المادة 4
1ـ لا يستوفى رسم الوارد الكمركي المفروض بموجب المادة الثانية اعلاه عن المواد المبينة في هذا القانون اذا كان المستورد شخصا له الحق بموجب قانون او اتفاقية عقدت مع الحكومات وابرمت بقانون في الاعفاء عن تادية ذلك الرسم .
2 ـ لا يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه اذا كانت المواد مستعملة من قبل شخص له الحق ـ بموجب قانون او اتفاقية ـ عقدت مع حكومة وابرمت بقانون ـ في الاعفاء من تادية ذلك الرسم عن المواد المستعملة على تلك الصورة .
3 ـ للاشخاص والهيئات الاتية الحق في طلب اعادة الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون
ا ـ القوات العائدة لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في العراق بعد ابراز شهادة مالها ان المواد استعملت لمقاصد رسمية .
ب ـ المعتمد السلمي في العراق لحكومة صاحب الجلالة البريطانية بعد ابراز شهادة مالها ان المواد استعملت لمقاصد رسمية .
ج ـ الاشخاص الذين لهم الحق ـ بقانون او اتفاقية عقدت مع الحكومة وابرمت بقانون ـ في طلب اعادة الرسوم بعد ابراز شهادة مالها ان المواد استعملت في ظروف تثبت حقهم في طلب اعادة الرسوم .
المادة 5
ابتغاء نفع المصالح الجوية العامة التي تشتغل طياراتها في العراق او التي تمر فوق اراضيه في ذهابها الى بلدان اخرى تمنح تلك المصالح خصما قدره انة واحدة ونصف (1 .5) عن كل غالون انكليزي من الكحول المستعملة لتسيير الموتور بعد ابراز شهادة مالها ان الكحول المذكورة استحصلت في العراق للاستعمال في طياراتها .
المادة 6
يعين وزير المالية الطريقة التي تتبع في طلبات اعادة الرسوم بموجب المادتين 4 و 5 اعلاه والمدة التي تقدم في خلالها تلك الطلبات .
المادة 7
تقوم دائرة الكمارك والمكوس بجباية الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) اعلاه في الاماكن ووفق الطريقة والتعليمات التي يضعها وزير المالية من وقت لاخر .
المادة 8
يعاقب كل من يخالف هذا القانون او التعليمات الموضوعة بموجبه بغرامة لا تزيد على الف (1000) ربية علاوة على الرسم الواجب الدفع . ويجوز كذلك مصادرة المادة او المواد التي بشانها او التي بواسطتها ارتكب الجرم .
المادة 9
لمدير الكمرك والمكوس الصلاحية باصدار الحكم في جميع الجرائم المشار اليها في المادة (8) اعلاه على ان للفريق المجحفة حقوقه حق الاعتراض على الحكم كتابة لدى مدير الكمارك والمكوس العام خلال شهر واحد من تاريخ صدور ذلك الحكم .
ولوزير المالية ان يطلب اوراق القضية التي نظر فيها مدير الكمارك والمكوس العام وان راى لزوما لذلك فله الصلاحية بتبديل القرارات الصادرة على ان لا يجوز له تزييد العقوبات المفروضة ولا تبديل القرارات المذكورة بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ صدورها .