تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 09-04-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون العلامة الفارقة رقم 39 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 969| تاريخ العدد :16-04-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :391|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



المادة 1

يقصد في ها القانون بتعابير :
(العلامة الفارقة) العلامة الموضوعة على بضاعة ما او المستعملة فيما له علاقة بها للدلالة على انها بضاعة تعود لصاحب تلك العلامة الفارقة بداعي صنعها او انتقائها او الاتجار بها او عرضها للبيع .
(المحاكم المدنية) محكمة البداءة في مركز اللواء المختص .
(الرسوم المقررة) الرسوم المبينة في الجدول المرفق بها القانون .



المادة 2

يمسك في مدينة بغداد سجل بالعلامات الفارقة محتوي على اسماء اصحاب العلامات الفارقة وعناوينهم وعلى البيانات المختصة بالامور التي لها علاقة بذلك كما قد يقرر من ان لاخر .
يكون هذا السجل بعهدة مسجل وللجمهور الحق بالاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة مما هو مدون فيه بعد دفع الرسوم المقررة .



المادة 3

1 - للشخص الذي يرغب في استعمال علامة فارقة واحده دون غيره ان يطلب تسجيلها لتمييز البضاعة التي من انتاجه او صنعه او عمله او انتقائه او التي يتاجر بها او يعرضها للبيع .
2 - العلامات الفارقة التي يمكن تسجيلها يتحتم ان تتالف من حروف او ارقام او رسوم او علامات (او من بعضها مشتركا) لها صفة خاصة تمتاز بها عن غيرها .
3 - يجوز تسجيل العلامات الفارقة مع تحديد الالوان التي تستعمل فيها .
4 - تسجيل العلامات الفارقة يتحتم ان يكون بشان بضاعة معينة او صنف معين منها .
5 - ان كلمة (شخص) المستعملة في الفقرة 1 من هذه المادة تشمل عدة اشخاص ممن يرغبون في التصرف بالعلامة الفارقة كاصحاب مشتركين وتشمل الشخص الحكمي ايضا .



المادة 4

1 - يحق لصاحب علامة فارقة مسجلة في تركيا قبل تاريخ نفاذ معاهدة لوزان اي 6 اب 1924 وبقيت مرعية في ذلك التاريخ ان يطلب تسجيلها في سجل العلامات الفارقة فيما يتعلق بالبضائع المماثلة لها او صنف معين منها وفق احكام هذا القانون في اي وقت خلال سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره وذلك عند دفعه الرسوم المقررة وتزويده المسجل بصور مصدقة من العلامة الفارقة المذكورة مع القيود المدونة في السجل التركي بشرط ان يتبع بحقها عين الاعلانات والاعتراضات والمسائل الاخرى التي روعيت بشان تسجيلها في تركيا عند تقديم الطلب للتسجيل وفق هذا القانون وكذلك ان تراعي ايضا القيود الاخرى التي فرضها هذا القانون مما يطبق على تلك العلامة .
2 - فيما يخص هذا القانون فان العلامة الفارقة المسجلة استنادا الى هذه المادة تعتبر كانها قد سجلت وفق هذا القانون في التاريخ الذي فيه سجلت تلك العلامة الفارقة بادئ بدء في تركيا .
3 - ان المدة التي يستمر خلالها التسجيل وفق هذه المادة في العراق تكون المدة غير المنقضية من مدة التسجيل الجارية في تركيا ولا تمدد باي تجديد ممنوح في تركيا بعد تاريخ 15 تموز 1928 ولكن يجوز عند انقضاء تلك المدة التسجيل لمدد اخرى كل منها خمس عشرة سنة وذلك حسب المنوال والشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
4 - اذا حصلت لعلامة فارقة بسبب تسجيلها وفق هذه المادة الاسبقية على علامة فارقة كانت قد سجلت قبلا ولكن لم تسجل وفق هذه المادة فلصاحب العلامة الفارقة المسجلة بموجب هذه المادة ان يقدم طلبا الى المسجل لابطال العلامة الاخرى وعلى المسجل عند ذلك ان يخبر صاحب تلك العلامة الاخرى ويبطلها اذا وافق صاحبها اما اذا لم يوافق فيخبر الفريقان بان المسالة اصبحت من شان المحاكم للبت فيها .
5 - اذا ابطلت علامة فارقة مسجلة – سواء كان ذلك بقرار من المحكمة ام لم يكن – بنتيجة تسجيل علامة ما وفق هذه المادة فتعاد جميع الرسوم المدفوعة عن ذلك التسجيل المبطل .
6 - اذا كانت العلامات الفارقة التي سجلت في العراق بين اليوم الخامس عشر من شهر تموز سنة 1928 وتاريخ تنفيذ هذا القانون من النوع المبين في الفقرة (1) من هذه المادة وقت تسجيلها في العراق فانها تتمتع بالحقوق والاسبقية الممنوحة في هذه المادة كما لو كانت قد سجلت وفق هذه المادة توًا عند تنفي هذا القانون .



المادة 5

لا تقبل التسجيل كعلامة فارقة : -
ا - العلامات التي ليس لها صفة مما تمتاز بها عن غيرها .
ب - الارقام والحروف والكلمات المستعملة في التجارة لتبيان نوع البضائع او ماهيتها او كميتها او ثمنها او محل انتاجها او تاريخ الانتاج او التي تستعمل عادة في اللغة العراقية المالوفة للدلالة على اي من الامور المذكورة .
ج - العلامات المطابقة او المماثلة لرموز لها معنى ديني فقط .
د - كل علامة او اشارة معترف بها في العراق بانها ضامنة لنوع السلع او المادة الموضوعة عليها او المستعملة بشانها او ضامنة لدرجة السلع ومنشئها ولكن يجوز تسجيل علامة كهذه من قبل السلطة التي تمتلكها او تسيطر عليها .
هـ - العلامات المطابقة او المماثلة للاعلام الوطنية او العسكرية او البحرية العائدة لمملكة ما او المطابقة او المماثلة لعلامات وشعارات الدولة العامة او الاوسمة والنياشين العسكرية والمدنية العائدة لدولة ما وكذلك اسم وشارة الامم المتحدة .
و - العلامات المضرة بالامن العام والمخلة بالاداب العامة .
ز - العلامات التي من شانها غش الجمهور او المحتوية على دلائل غير حقيقية بشان اصل البضاعة .
ح - العلامات المطابقة او المماثلة لعلامة صليب جنيف الاحمر او النجمة الحمراء او الهلال الاحمر مرسومة على رقعة بيضاء اللون .
ط - العلامات المحتوية على رسم ما لو اسمه التجاري ما لم يكن قد سبق اخذ موافقة ذلك الشخص .
ي - العلامات المطابقة لعلامة تعود لشخص اخر وسبق تسجيلها بشان البضاعة المبوبة تحت عين الصنف او التي تشبهها كل الشبه بحيث يكون من شانها غش الجمهور على ان لا يسري منطوق هذه الفقرة الى طلبات التسجيل وفق المادة 4 من هذا القانون .(1)


المادة 6

1 - على كل شخص يدعي بانه صاحب علامة فارقة ويرغب في تسجيلها ان يقدم طلبا بذلك الى المسجل وفق الاصول ويدفع الرسوم المقررة للطلبات .
2 - يجب ان يكون لكل علامة فارقة طلب خاص ويجوز ان يكون لاكثر من صنف واحد من البضائع اما الطلب الذي يكون بشان صنف واحد فقط لا يجوز بعدئذ تعديله ليشمل اصنافا اخرى بل يتحتم تقديم طلب جديد بشان تلك الاصناف الاخرى .
3 - يجب ان يكون الطلب مصحوبا بالمستندات والنماذج من العلامة الفارقة وبوسائط استخراج نسخ من العلامة المذكور وذلك كما يقرر ضرورته بموجب المادة 32 من هذا القانون .
4 - يعطي المسجل للطالب مقبوضا يبين تاريخ تلقي الطلب في دائرته ويعتبر ذلك التاريخ تاريخ الطلب .



المادة 7

على المسجل عند تلقي الطلب ان يدقق الاقتراح ويشعر الطالب في ظرف 30 يوما بقراره بشان : -
(ا) قبوله الطلب او
(ب) رفضه او
(ج) تعديله .



المادة 8

1 - بعد قبول الطلب على المسجل ان ينشر في ثلاثة اعداد متوالية من الجريدة الرسمية اعلانا تدرج فيه البيانات المتعلقة بالعلامة الفارقة المختصة وصورة منها .
2 - اذا كان الطلب يشمل اكثر من صنف واحد من البضائع فيجب نشر الاعلان عن العلامة الفارقة – اذا اوعز المسجل بذلك – على حدة بشان كل من او اي كان من تلك الاصناف .



المادة 9

1 - يسوغ لكل شخص خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلان الاول ان يقيم دعوى في المحكمة المدنية على طالب التسجيل معترضا على ذلك الطلب .
2 - للمحكمة حين البت في الدعوى ان ترفض او ان تقبل الاعتراض بصورة باتة او ان توعز بالسماح بالتسجيل بعد مراعاة الشروط او التعديلات او التحديدات التي قد تراها لازمة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال او محل ذلك .
3 - على المدعي ان يبلغ المسجل بصورة من عريضته ومرافعته وعلى المحكمة ان تبلغ المسجل بصورة من الحكم .