البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 98 تاريخ التشريع : 03-12-2001 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون (98)التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3907| تاريخ العدد :03-12-2001| رقم الصفحة : 720| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2001|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 267 ) بتاريخ 29/11/2001 اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( 25 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (65) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: -
ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تامين التفاعل بين وزارة العدل واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية ومساواة عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة في الحقوق والامتيازات المالية كافة التي يتمتع بها المستشار المعين في المجلس،
شرع هذا القانون .