تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 03-04-1995
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3557| تاريخ العدد :03-04-1995| رقم الصفحة : 98| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1995|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 25 ) بتاريخ 19/3/1995 م اصدار القانون الاتي :ـ




المادة 1

يلغى نص  المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى:
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (5000000000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.


المادة 2

يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.


المادة 3

يلغى نص المادة الرابعة من القانون  ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة –
اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.


المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

                                                صدام حسين
                                         رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

لاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من  سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (58) لسنة 1990.
فقد شرع هذا القانون