استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2008
إصدار القانون الأتي :
رقم (27) لسنة 2008
قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-
الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده
يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالماده
يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده
ملغاة(1)
المادة 5
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالماده
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده
يُنفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .
الهوامش
(1) - الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (38) بموجب ( اولا - ط ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
النص القديم:
يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .
النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008، رقمه 7 لسنة 2010
أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :
أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .
ج . إذا توفي أثناء الخدمة .
ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .
ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .