تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 53
تاريخ التشريع : 01-01-1959
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الخبراء امام القضاء
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 149| تاريخ العدد :01-04-1959| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رثم 27 لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:



المادة 1

تؤلف في مركز كل لواء لجنة يطلق عليها (لجنة انتقاء الخبراء) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
في الالوية التي توجد فيها محكمة استئناف - وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين . وفي الالوية الاخرى تؤلف برئاسة الحاكم المسؤول عن الادارة وعضوية حاكمين اخرين يعينهما رئيس محكمة الاستئناف التابع لها ذلك اللواء .



المادة 2

تقوم اللجنة المؤلفة وفق المادة الاولى بانتقاء الخبراء من بين الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط المادة الحادية عشرة من هذا القانون وذلك للقيام بمهمة الخبرة التي يستعان بها في المحاكم .



المادة 3

على من يرغب التسجيل خبيرا امام القضاء ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة التي عليها ان تنظر فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه . وليس له ان يطلب تسجيل اسمه في اكثر من لجنة واحدة ويجب ان يشتمل الطلب على عنوانه الدائم والمؤقت وان يخبر اللجنة بعنوانه الجديد كلما غير محل اقامته .



المادة 4

للجنة ان تدعو من تراه اهلا للخبرة للتسجيل في قائمة الخبراء بكتاب يوجه اليه او الى المؤسسة او النقابة التي ينتمي اليها ذلك الخبير وتسجل اسمه في قائمة الخبراء بعد موافقته . ويستثنى من ذلك الخبراء الفنيون من الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية والاشخاص غير العراقيين المقيمين خارج العراق .



المادة 5

تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المعينين من قبلها في كل خبرة وتبعث بنسخ منها الى كافة محاكم اللواء والى وزارة العدلية ومحكمة تمييز العراق .



المادة 6

تعد اللجنة قائمة باسماء غير المرغوب فيهم من الخبراء السابقين الذين شطبت اسماؤهم لاسباب تتعلق بسلوكهم او سمعتهم او عدم كفاءتهم وتزود المحاكم التابعة لها ومحكمة تمييز العراق ووزارة العدلية بنسخ منها .



المادة 7

تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تحفظ فيها التقارير الواردة اليها عنه .



المادة 8

على اللجنة ان تجتمع في شهر تموز من كل سنة وتدرس اضابير الخبراء الشخصية والتقارير المرفوعة عنهم وتقرر ما ترتايه بشان شطب اسماء غير الصالحين منهم وعليها ان تبلغ ذلك المحاكم ووزارة العدلية ورئاسة محكمة تمييز العراق في شهر تموز من كل سنة .



المادة 9

1 - عندما تستعين المحكمة بالخبراء عليها ان تنتخبهم من بين الاسماء المعينة في القوائم المنظمة من قبل لجان انتقاء الخبراء مع مراعاة التسلسل في الانتخاب واحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 .
2 - للمحكمة في دعاوى الاستملاك ان تختار الخبراء ممن تثق بهم دون التقيد بقوائم الخبراء .(1)