استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الآتي ونأمر بنشره: -
المادة 1
– يكون مركز البنك المركزي العراقي في بغداد ويجوز ان تكون له فروع في العراق ووكالات مراسلون في العراق وفي الخارج.
المادة 2
ا – راس المال المقرر للبنك خمسة وعشرون مليون دينار عراقي .
ب – يضم رصيد حساب احتياطي راس المال عند نفاذ هذا القانون الى راس المال المدفوع تسديدا القسم من راس المال مقرر .
ج – يعتبر القسم الذي يبقى غير مدفوع من راس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العامة الى ان يسدد راس المال المقرر له .(1)
المادة 3
– أ – في نهاية سنة البنك المالية وبعد ملافاة نفقات التشغيل واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفع حصة البنك في صندوق احتياط الموظفين وتقاعدهم ولسائر الطوارئ التي تخصص لها المصارف عادة تدفع خمسون في السنة من ارباح البنك الصافية الى الحكومة الى حد مليون دينار وما يتبقى من الارباح الصافية يخصص لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.
ب – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله تدفع خمسون في المائة من ارباح البنك الصافية الى الحكومة الى حد مليون دينار ويقيد الباقي من الارباح الصافية في حساب احتياطي الى ان يبلغ هذا الحساب خمسة ملايين دينار.
ج – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي خمسة ملايين دينار تقيد عشرة من المائة من الارباح الصافية في الحساب الاحتياطي الى ان يساوى الحساب الاحتياطي ضعف رأس المال المقرر وتدفع الارباح الصافية الباقية الى الحكومة.
د – عندما يصبح الحساب الاحتياطي مساويا لضعف رأس المال المقرر تدفع جميع الارباح الصافية الى الحكومة.
المادة 4
– اغراض البنك ادارة العملة وتأمين استقرارها والتأثير في وضع الائتمان لمصلحة البلاد والقيام بالاعمال الصيرفية للحكومة وتسهيل التأديات الداخلية والخارجية ولتحقيق هذه الاغراض يقوم البنك بالواجبات والاعمال ا لتالية بمقتضى القوانين والانظمة المختصة: -
1 - اصدار العملة وادارتها والقيام بالاعمال المتعلقة بذلك.
2 – ممارسة الاعمال التالية: -
- أ – قبول الاموال العائدة للدوائر والمؤسسات شبه الحكومية والمصارف في الداخل والخارج في حساب الودائع الثابتة والجارية.
ب – شراء او بيع او اعادة قطع الحوالات الداخلية والكمبيالات الناشئة من المعاملات التجارية الصرف على ان تحمل هذه الحوالات والكمبيالات توقيعين معتبرين او اكثر وان تستحق خلال تسعين يوما.
ج – شراء او بيع او قطع او اعادة قطع حوالات خزينة الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع والتي تستحق خلال ثلاثة اشهر ومنح السلف لمدد المحددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لقاء مثل هذه الحوالات.
د – منح السلف للدوائر شبه الحكومية لمدد محددة لا تتجاوز عشر سنوات وشراء وبيع سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبل الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع والتي تستحق خلال خمس عشرة سنة على ان لا يزيد مجموع المبالغ المسلفة والمستثمرة على هذه الصورة مع السندات المحتفظ بها كضمان للسلف في أي وقت على ثلاثة امثال رأس المال المقرر للبنك وتستثنى من هذا التحديد اية سندات محتفظ بها في احتياطي العملة ويحتفظ بها نيابة عن صندوق احتياط الموظفين او سائر الصناديق الداخلية للبنك.
هـ - منح الحكومة سلفا مؤقتة لملافاة نقص مؤقت في ايرادات الميزانية على ان لا يزيد مجموع هذه السلف عن عشرة من المئة من مجموع الايرادات في قانون الميزانية للسنة المختصة وعلى ان تسدد كل سلفة قبل نهاية سنة الحكومة المالية التي منحت فيها.
و – منح السلف لمدد محددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بسعر فائدة ادنى لا يقل عن واحد من المئة فوق السعر الرسمي الذي يقرره البنك لاعادة قطع الحوالات لمدة ثلاثة اشهر مقابل الضمانات التالية: -
1 - مسكوكات او سبائك ذهبية.
2 – سندات الحكومة العراقية المصدرة الى الجمهور او المضمونة من قبلها والتي تستحق خلال عشر سنوات على ان لا يزيد مقدار السلفة عن ثمانين من المئة من سعر السوق للسند المرهون وان يكون مجموع السندات ضمن الحد المعين في الفقرة (د) اعلاه.
3 – حوالات وكمبيالات ملائمة للبيع او القطع او اعادة القطع من قبل البنك لحد (60) بالمائة من قيمتها الاسمية.
ز – العمل بصفة مراسل او وكيل لأي بنك مركزي او أي بنك دولي او سلطة نقدية دولية.
ح – شراء وبيع وتحصيل وتأدية السندات والعملات واوراق الائتمان في الداخل والخارج نيابة عن العملاء والمراسلين في الخارج وكذلك شراء او بيع الذهب او الفضة.
3 – القيام بالاعمال الناجمة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.
4 – مراقبة التحويل الخارجي.
5- ا - مراقبة البنوك والصيارفة وتنسيق اعمالهم .
ب - تحديد الحدود العليا لاسعار الفوائد التي يتقاضونها او يدفعونها في اعمالهم الصيرفية .
6 – تقديم المشورة للحكومة في جميع الامور التي تؤثر على وضع العملة العراقية في الداخل والخارج تأثيرا مباشرا او غير مباشر.
7 – القيام بمعاملات القروض الحكومية وشبه الحكومية على اختلاف انواعها.
8 – حفظ حسابات الحكومة بما فيها الدوائر شبه الحكومية بجميع فروعها.(2)
المادة 5
ا – يدير البنك مجلس ادارة مؤلف من عشرة اعضاء بما فيهم المحافظ ونائبه.
ب – يعين المحافظ بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة ويكون رئيسا لمجلس الادارة.
ج – يعين نائب المحافظ بمرسوم جمهوري من بين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
د – يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة او اكثر على الشكل التالي : -
1 – المحافظ.
2 – نائب المحافظ.
3 – ممثلون عن وزارة المالية والعدل والصناعة والتخطيط والنفط والمعادن والاقتصاد لا تقل درجاتهم عن مدير عام.
4 – رئيس مصرف الرافدين وعضو من ذوي الاختصاص والخبرة.
هـ – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.
و – يعين خمسة اعضاء احتياط لمجلس الادارة بمرسوم جمهوري ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويدعون لتامين نصاب الجلسات , يمثل ثلاثة منهم وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد , ويكون الاثنان الاخران من ذوي الخبرة والاختصاص.(3)
المادة 6
– أ – يشترط في اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاضافيين ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية.
ب – لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس الادارة من هو مدير او موظف في احد المصارف.
ج – لا ينحى المحافظ او نائبه او العضو الاصلي او العضو الاضافي خلال مدة وظيفته او عضويته الا اذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص.
المادة 7
يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط لا تقل درجاتهم عن مدير عام ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.(4)
المادة 8
– أ – مجلس الادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب – لمجلس الادارة ان يعين الموظفين والمستخدمين في البنك وفق شروط الخدمة والرواتب والمخصصات المقررة بنظام وله ان يحدث صندوق احتياط لهم حسب الشروط التي يراها ملائمة.
ج – لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهدها اليها وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ملائمة.
المادة 9
– أ – اذا اختلف المحافظ ومجلس الادارة فللمحافظ ان يحكم وزير المالية في موضوع الخلاف واني عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا اذا لم يؤيد وزير المالية وجهة نظر المحافظ.
ب – اذا اختلف مجلس الادارة ووزير المالية في أي امر من الامور يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا ما عدا الامور المتعلقة بتطبيق قانون مراقبة التحويل الخارجي و نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي فتكون قرارات مجلس ادارة البنك المركزي فيها نهائية غير قابلة للاعتراض .(5)