تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تربية وتعليم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 14
تاريخ التشريع : 08-06-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام الامتحانات العامة رقم 14 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 998| تاريخ العدد :16-06-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :96|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام الامتحانات العامة رقم (13) لسنة 1940

 
عدد مواد التشريع :26   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بعد الاضطلاع على المادتين الحادية عشرة والسابعة عشرة من   قانون المعارف العامة رقم (28) لسنة 1929 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي :



المادة 1

يسمى هذا النظام نظام الامتحانات العامة .



المادة 2

ان شهادات الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية تعطى من قبل وزارة المعارف بعد النجاح بالامتحانات العامة .



المادة 3

ان الامتحان العام للدراسة الابتدائية يشتمل على مقرر الصفوف الستة الابتدائية التالية وفقا لمنهاج الدراسة الابتدائية :
اللغة العربية . اللغة الانكليزية . التاريخ . الجغرافية . الحساب . الهندسة . دروس الانشاء . المعلومات الاخلاقية والمدنية .



المادة 4

ان الامتحان العام للدراسة المتوسطة يشتمل على مقرر الصفوف الثلاثة المتوسطة من الدروس التالية وفقا لمنهاج المدارس الثانوية :
اللغة العربية . اللغة الانكليزية . التاريخ . الجغرافية . الحساب . الهندسة . الجبر . الفيزياء . الكيمياء . ومبادئ التاريخ الطبيعي .



المادة 5

ان الامتحان العام للدراسة الثانوية يشتمل على مقرر الصفوف الرابعة والخامسة الثانوية من الدروس التالية وفقا لمنهاج الدراسة الثانوية :
اداب اللغة العربية . اللغة الانكليزية . التاريخ . الجغرافية الاقتصادية . الجبر . الهندسة . المثلثات . الفيزياء . الكيمياء . التاريخ الطبيعي . الصحة .



المادة 6

ان الامتحان العام للدراسة الثانوية ينقسم الى فرعين علمي وادبي والشهادات التي تعطى بنتيجة هذا الامتحان تكون ايضا علمية واما ادبية .



المادة 7

ليس للشهادات التي تعطى من قبل المدارس الخصوصية اية صفة رسمية اذا ان شهادات الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية تعطى من قبل وزارة المعارف بعد الاشتراك في الامتحانات العامة والنجاح فيها .



المادة 8

لا يقبل طالب في المدارس المتوسطة ما لم ينل شهادة الدراسة الابتدائية ولا يقبل الطالب في الصفوف الرابعة من المدارس الثانوية ما لم ينل شهادة الدراسة المتوسطة ولا يقبل طالب في المدارس العالية ما لم ينل شهادة الدراسة الثانوية .



المادة 9

تعتبر الدرجة الكاملة عن كل درس مائة ويشترط للنجاح الحصول على خمسين درجة من كل درس على حدة مع الحصول على النصاب المطلوب للنجاح وقدره ستين بالمائة من مجموع الدرجات الكاملة .