استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2008
إصدار القانون الأتي:
المادة 1
يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي :
1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 2
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20/11/2005 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام الأمر رقم (63) لسنة 2004 أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد , شــرع هذا القانــون .