استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997. قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ياتي:
اولا- تعديل مبالغ الغرامة المنصوص عليها بالفقرتين (1 و2) من المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972 لتكون كما ياتي : -
مادة 8
1 - ان لا تقل الغرامة عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (000 25) خمسة وعشرون الف دينار .
2 - ان لا تقل عن (000 25) خمسة وعشرون الف دينار ولا تزيد على (000 100) مائة الف دينار .
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية