استناد
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /20003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
واعترافا بان سبل السيطرة على الحدود ضرورة لإنشاء عراق حر وامن.
واعترافا بان مهام السيطرة على الحدود كانت تتولاها سابقا خمس جهات حكومية مختلفة في إطار النظام العراقي السابق ان النظام السابق كان مثيرا ما يستخدم تلك المهام كأدوات لقمع مصالح الجماهير العراقية.
واعترافا بان استعادة عمليات عبر الحدود بصورة طبيعية وانتقال الأشخاص والسلع التجارية عبر تلك الحدود ومن العراق واليه في أسرع وقت ممكن امر مرغوب به.
واعترافا بضرورة استعادة عمليات عبر الحدود هذه الطريقة تحمي امن وسلامة الشعب العراقي وامن سلامة الآخرين المتواجدين في العراق بصورة قانونية.
أعلن بموجب هذا ما يلي :
انشاء دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها
القسم 1
1- يتم انشاء دائرة في وزارة الداخلية العراقية لتامين الحدود العراقية والسيطرة عليها.
2- سوف تقوم دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها برصد حركة الاشخاص والسلع ومراقبة تنقلاتهم من العراق واليه عبر الحدود.
3- تمارس دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها انشطتها على نحو يتماشى مع اللوائح التنظيمية والاوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ذات الصلة بما فيها الامر رقم 16 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص الاجراءات المؤقتة المتبعة لمراقبة الحدود والموانئ والمطارات العراقية وتمارس دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها انشطتها على نحو يتماشى ايضا مع كافة لقوانين العراقية الخاصة بالهجرة الى البلاد ومنها لقوانين الخاصة بالجمارك والحجز الصحي بما في ذلك قانون الجمارك لعام 1984 ما لم يتم تعلق العمل بها تحديدا من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة.
مسؤوليات دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها
القسم 2
1- تخول بموجب هذا الامر دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها السلطة الكاملة لتوجيه جميع المهام المتعلقة بتامين الحدود والسيطرة عليها التي كانت تمارسها من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة وتكون لها سلطة السيطرة على المهام العاملين في لاجهزة التالية وتوجيهها شرطة الحدود وشرطة الجمارك ومفتشو الجمارك ومفتشو الهجرة ومسئولون عن حماية مرافق موانئ دخول البلاد على الحدود والمسئولون عن تطبيق اجراءات الهجرة التي تتم في المطارات وعمليات الجمارك وعمليات اصدار جوازات السفر والتفتيش عليها والاطلاع بمهام شؤون الجنسية والشؤون المدنية تحتفظ وزارة الخارجية بالسلطة المحدودة لاصدار جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية اللازمة لسفرات الرسمية.
2- تنقل بموجب هذا الامر الى دائرة تامين الحدود والسيطرة عليها جميع المرافق والمعدات والمركبات المستخدمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالحدود والتي كانت في الماضي تنفذ تحت سلطة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة وينقل كذلك جميع الموظفين التابعين لهذه الجهات وكافة الاموال اللازمة لهم لتادية هذه المهام لدفع مرتبات العاملين. وتحتفظ وزارة الخارجية بالمرافق والمعدات اللازمة لتنفيذ مسؤولياتها المحدودة والمتمثلة في اصدار جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية .
التعاون فيما بين الوزارات والمكاتب الحكومية
القسم 3
تتعاون ف هذا المجهود وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووكالات الدفاع الوطني ومكتب الرئاسة ودائرة التامين الحدود والسيطرة عليها وجميع الاجهزة الحكومية المعنية الاخرى ويشمل هذا التعاون تحديد واتخاذ اي اجراءات ادارية لازمة لتنفيذ هذا الامر بموجب سلطة وتوجيهات سلطة الائتلاف المؤقتة.
التعليمات الادارية
القسم 4
يجوز لوزير الداخلية المؤقت ان يصدر التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ اغراض هذا الامر بموافقة المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة وتكون وزارة المالية مسؤولة عن سياسة التنمية المتعلقة بوظائف العائدات الخاصة بالحدود بموجب سلطة وتوجيهات وسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة وتكون وزارة المالية مسؤولة عن سياسة التنمية المتعلقة بوظائف العائدات الخاصة بالحدود بموجب سلطات وسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة.
النفاذ
القسم 5
يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.
ال. بول بريمير المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
24 اب 2003