تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 100
تاريخ التشريع : 30-06-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3985| تاريخ العدد :01-07-2004| رقم الصفحة : 74| عدد الصفحات :14| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

الاستناد

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ووفقا لقوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة لا سيما القرار 1483 والقرار 1511 2003 اضافة الى القرار 1546 2004 ,
وتاكيدا على ان قوانين وانظمة واوامر وتعليمات وتوجيهات سلطة الائتلاف المؤقتة تبقى سارية المفعول ما لم تلغى او تعدل بتشريع يصدر ويتمتع بقوة القانون كما ينبغي وكما مبين في المادة 26 ت من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ,
وادراكا بان الحكومة العراقية ستضطلع بمهمة شرح وتنفيذ هذه القوانين والانظمة والاوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات بعد انتقال السلطة الكاملة في 30 حزيران 2004 ,
واشارة الى ان بعض هذه القوانين والانظمة والاوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات تحتاج الى عملية تعديل او / و الغاء فنية لتعبر عن سلم السلطة الكاملة وحل سلطة الائتلاف المؤقتة في 30 حزيران 2004 ,
واشارة ايضا الى ان بعض هذه القوانين والانظمة والاوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات بحاجة الى تعديل او الغاء فني لتعبر عن بنية الحكومة العراقية الجديدة وكذلك تفويض المسؤوليات ضمن هذه الحكومة والحكومات العراقية القادمة ,
وعزما على تسهيل ديمومة القانون العراقي وضمان انتقال السلطة الكاملة بيسر الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 ,
وبعد التشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة لا سيما رئيس الوزراء , اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي : -




الغرض

القسم (1)

يهدف هذا الامر الى مراجعة القوانين والانظمة والاوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة لغرض تسهيل انتقال السلطة الكاملة للحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 وكذلك يسعى هذا الامر لضمان ان الحكومة العراقية المؤقتة والحكومات المتعاقبة بعدها ستتولى المسؤوليات الكاملة عن هذه القوانين والانظمة والمذكرات والتعليمات والتوجيهات كي تعكس عملية تنفيذها بعد تسلم السلطة الكاملة امال الشعب العراقي كما هو مقرر من خلال حكومة عراقية تتمتع بالشرعية والسيادة بشكل كامل . وهذا هو الامر الاخير لسلطة الائتلاف المؤقتة التي ستحل في 30 حزيران 2004 بعد انتقال السلطة الكاملة الى حكومة عراقية مؤقتة .




احكام عامة

القسم (2)

باستثناء ما ينص على خلافه في هذا الامر , فان هذه الاحكام العامة تنطبق على اي قانون او نظام او مذكرة ا و تعليمات او توجيهات اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة: -
1 – تنقل كافة السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة الى المدير الاداري بموجب اي قانون او نظام او امر او مذكرة او تعليمات او توجيهات صادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة الى رئيس الوزراء على ان تمارس وفقا للقانون لا سيما  قانون ادارة دولة العراق للمرحلة الانتقالية  وملحقه . وكمسؤول يتولى مهام ادارة الحكومة الفدرالية اليومية , يجوز لرئيس الوزراء ان يفوض تلك السلطات والمهام الى وزير مختص او وزارة مختصة .
2 – تنقل كافة السلطات والمسؤوليات الممنوحة لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب اي قانون و نظام او امر او توجيهات صادرة عنها الى الحكومة الفدرالية على ان تمارس وفقا للقانون لا سيما  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية  وملحقه . ويقصد بالحكومة الفدرالية حكومة العراق المؤقتة او الحكومة الانتقالي او حكومة تنتخب وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
3 – يلغى العمل بموجب هذا الامر بكافة الاشارات الدالة على “ التشاور” او “ التنسيق” مع سلطة الائتلاف المؤقتة او ادارة سلطة الائتلاف او اشرافها او رقابتها على الوزارات العراقية او باقي الكيانات الحكومية او الرسمية او اي اشارة ذات صلة بالموضوع .
4 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على حكومة العراق الفدرالية بجميع اشكالها ومنها الاشارة الى “ الحكومة الممثلة hg معترف بها دوليا” او “ ادارة العراق الانتقالية” وبشكل متساوي على حكومة العراق المؤقتة والحكومات التي تليها ومنها حكومة العراق الانتقالية والحكومة التي تنتخب وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . ولا يشمل هذا الحكم الاشارة الى الكيانات الحكومية الاقليمية او التابعة للمحافظة او المحلية او البلدية في العراق .
5 – تقرا كافة النصوص الخاصة بالاوامر او الانظمة او / و المذكرات الان او في المستقبل والصادرة من المدير الاداري او سلطة الائتلاف المؤقتة تعبر عن الاوامر او الانظمة الان او في المستقبل لحكومة العراق المؤقتة اضافة الى التشريع الموافق للاصول او الانظمة الصادرة والموافقة للاصول من قبل الحكومة العراقية التالية .
6 – تلغى كلمة مؤقت حينما تسبق مباشرة كلمة “ وزير” او “ وزارة” وكافة الاشارات الى “ وزير او وزارة” تشير وبشكل متساوي الى “ الوزير او الوزارة” التي تعمل تحت الحكومة العراقية المؤقتة او الحكومة الانتقالية او الحكومة التي تنتخب وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
7 – تقرا الاشارات الدالة على “ سلطة الائتلاف المؤقتة او افراد الائتلاف” او “ سلطات الائتلاف” او “ رعايا الائتلاف” لتشمل جميع الرعايا الاجانب الذين يؤدون خدماتهم او نيابة عن السفارات الاجنبية في العراق ومن ضمنهم المتعاقدون او المتعاقدون من الباطن سواء عملوا لصالح الحكومة الفدرالية او حكومة اجنبية على ان يكون بصورة قانونية .
8 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على “ قوات الائتلاف” او الاشارات ذات الصلة وبشكل كامل على القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق استنادا الى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 .
9 – يتوقف العمل بموجب هذا الامر بكافة الاشارات الدالة على “ مجلس الحكم العراقي” على ان تشير الى الحكومة الفدرالية بشكل عام , ومنها الحكومة العراقية المؤقتة والحكومة الانتقالية والحكومة المنتخبة وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
10 – تشير عبارة “ الجهة المتمتعة بسلطات تشريعية وطنية” الى مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة والجمعية الوطنية في الحكومة الانتقالية وكذلك تنطبق هذه العبارة على الجهة المتمتعة بسلطات تشريعية في الحكومة المنتخبة وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
11 – تشير المصطلحات الدالة “ الرئيس التنفيذي” و” رئيس حكومة العراق” و” رئيس حكومة العراق التي تمارس سلطة القيادة الوطنية” الى رئيس الوزراء في الحكومات المؤقتة والانتقالية والمنصب المعادل لها في حكومة العراق المنتخبة وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية . تتمتع كافة الحكومات العراقية المتعاقبة بعد انتقال السلطة الكاملة بالسلطة المرتبطة بالسيادة لغرض تقسيم الصلاحيات والمسؤوليات بين المجلس الرئاسي او رئيس الوزراء واي منصب اخر ووفقا للقانون .
12 – تنطبق كافة الاشارات الدالة على “ بعثة الارتباط الاجنبي” وبشكل كامل على البعثات الدبلوماسية والقنصلية .






مراجعة بعض احكام اوامر سلطة الائتلاف

القسم (3)

بغض النظر عن الاحكام العامة المذكورة في القسم 2 من هذا الامر , فان الشروط الخاصة التالية لاوامر سلطة الائتلاف المؤقتة تجري عليها عمليات التعديل والالغاء او التغيير وكما يلي : -
1 – امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 “ اجتثاث البعث من المجتمع العراقي” .
ا ـ يلغى البند 6 من القسم 1 بالكامل .

2 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 “ حل الكيانات” .
ا ـ يلغى مصطلح “ سلطات الائتلاف المحلية” في القسم 2 (3) ويحل محلها “ سلطات الحكومة الفدرالية” .
ب ـ تضاف الكلمات التالية “ وفقا للقانون” الى نهاية الجملة الاخيرة من القسم 2 (3)
ت ـ يلغى القسم 5 بالكامل
ث ـ تلغى البند 2 من القسم 6 بالكامل

3 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 المنقح والمعدل “ السيطرة على الاسلحة” .
ا ـ لا ينطبق امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 على الاشخاص والدول الاعضاء في القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 . وعليه , تلغى كافة الاشارات الدالة على “ قوات التحالف “ , “ الدول الاعضاء في التحالف “ , “ قيادة قوات التحالف “ , “ قيادة قوات التحالف”
ب ـ في البند 4 من القسم 1 , يعدل التعريف “ قوات الامن العراقية” لتشمل “ القوات المسلحة العراقية” .
ت ـ يضاف بند فرعي جديد 10 الى القسم 1 ليقرا كما يلي: “ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .
ث ـ تلغى الفقرة ت من البند 1 من القسم 3 بالكامل ويحل محلها الاتي: “ المجموعات والاشخاص الذين حصلوا على اذن من وزير الداخلية بحمل السلاح اثناء تادية واجباتهم”.
ج ـ يلغى البند 2 من القسم 3 ويحل محله الاتي: “ يجوز لوزير الداخلية ان يمنح شركات الحماية الخاصة الاذن بحيازة واستخدام الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية المرخصة ومنها الاسلحة ذات الصنف الخاص اثناء تادية واجباتها وحتى في الاماكن العامة” .
ح ـ يلغى البند 3 من القسم 4 ويحل محله الاتي: “ يمنع حمل الاسلحة الكاتمة باستثناء (أ) قوات الامن العراقية (ب) شركات الامن الخاصة , (ت) مسؤولي الامن في البعثات الدبلوماسية (ث) اي مجموعات او اشخاص مخولين من وزير الداخلية” .
خ ـ تلغى الجملة الاولى من القسم 5 ويحل محلها الاتي: “ يجوز للاشخاص الذين لم يخولهم هذا الامر او اي وثيقة صادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة او اي حكم في القانون العراقي لحيازة او استخدام الاسحلة النارية او العسكرية ان يقدموا طلباتهم للحصول على تراخيص بحمل الاسلحة” .
د ـ في البند 1 من القسم 6 , تلغى عبارة “ معرضة للمصادرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة او السلطات الاخرى ذات الصلة” ويحل محلها الاتي: “ معرضة للمصادرة من قبل قوات الامن العراقية” .
ذ ـ يلغى البند 6 من القسم 6 بالكامل ويحل محله الاتي: “ يجوز لقاضي التحقيق منح شهادة حصانة من الملاحقة القضائية عن ارتكاب الجرائم بموجب هذا الامر او   قانون الاسلحة العراقي لسنة 1992 لكن فقط على اساس حيثيات الحكم المكتوبة بعد ان يقدم الشخص الذي منح الحصانة معلومات تؤدي الى (أ) القاء القبض على الاشخاص وادانتهم حسب المعلومات التي تطلبها الحكومة الفدرالية بشان هؤلاء الاشخاص او (ب) منع جرائم العنف بحق الامن العام ومنها الجرائم ضد الحكومة الفدرالية والعاملين تحت لوائها او ضد القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق والمنضمون تحت لوائها استنادا الى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” .
ر ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية القسم 7: “ يشرح هذا الامر والانظمة الصادرة بمقتضاه باسلوب ينسجم مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 المنقح والصادر في حزيران 2004” .

4 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 المنقح والمعدل “ المحكمة الجنائية المركزية في العراق” .
ا ـ يلغى القسم 5 بالكامل ويحل محله الاتي: “ يعين جميع قضاة المحكمة الجنائية المركزية في العراق استنادا الى المادة 46 (أ) من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على ان يتم اعفائهم فقط بموجب المادة 47 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” .
ب ـ يلغى البند 1 من القسم 8 بالكامل .
ت ـ يلغى البند 3 من القسم 8 بالكامل ويحل محله الاتي: “ على قاضي المحكمة المركزية ان يعفي نفسه طواعية من اي قضية يكون احد اطرافها زوج القاضي او زوجته او احد اقربائه من الدرجة الثانية او له اي علاقة حميمة اخرى” .
ث ـ تلغى الجملة الاولى من البند (4) من القسم (8)

5 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 النشاط الاعلامي المحظور.
ا ـ يلغى القسم 3 بالكامل ويحل محله الاتي: “ لرئيس الوزراء صلاحية تنفيذ القسم 2 من هذا الامر وانسجاما مع الفصل 2 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية اضافة الى التزامات العراق وفقا للقانون الدولي” .
ب ـ يعاد تسمية القسم 3 “ النفاذ” .
ت ـ يلغى البند 1 من القسم 4 والبند 2 من القسم 4 بالكامل .
ث ـ يلغى البند 2 من القسم 5 بالكامل ويحل محله الاتي: “ اضافة الى ذلك , تحال الهيئات الاعلامية التي فرضت عليها عقوبة بموجب القسم 5 (1) الى هيئة الاتصال والاعلام للمزيد من العقوبات المناسبة ومنها سحب الاجازة” .
ج ـ يلغى القسم 6 بالكامل ويحل محله الاتي: “ يجوز لاي هيئة اعلام فرضت عليها عقوبة بموجب القسم 5 (1) من هذا الامر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بالاذعان للقانون الساري لا سيما الفصل 2 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية .

6 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 15 “  انشاء لجنة المراجعة القضائية”
ا ـ يضاف قسم جديد 8 يسمى “ الانتهاء “ , ويقرا كالاتي: “ ينتهي العمل بهذا الامر وكذلك تلغى لجنة النظر بالقضايا القضائية عند تسلم السلطة الادارية الكاملة الى حكومة عراقية مؤقتة في 30 حزيران 2004 شرط ان (1) تبقى جميع قرارات اللجنة قبل 30 حزيران 2004 سارية المفعول و(2) يبقى القانون القضائي العراقي ساري المفعول طالما ينسجم و قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واوامر سلطة الائتلاف المؤقتة ذات الصلة . ويعمل بجميع التعيينات والاعفاءات القضائية للمحاكم الفدرالية بعد 30 من حزيران 2004 استنادا الى الفصل 6 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” .

7 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 16 المنقح والمعدل , “ الادارة المؤقتة على الحدود والموانئ والمطارات العراقية”
ا ـ يلغى تعبير “ اشخاص الائتلاف” الوارد في القسم 1 (1) ويستبدل بـ “ القوات متعددة الجنسيات” .
ب ـ تضاف فقرة جديدة (ث) الى البند 3 من القسم 1 وكالاتي: “ الاشخاص والمواطنون من رعايا الدول التي تساهم بقوة تزيد على 500 عسكري في القوة المتعددة الجنسيات بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 والذين يرومون السفر الى العراق لاغراض التعامل الحكومي الرسمي” .
ت ـ يقرا ويشرح ما تبقى من تعريف القسم 1 (3) المتعلق بـ “ افراد التحالف” حسب مصطلحها الظاهر بصرف النظر عن القسم 2 (7) من هذا الامر” .

8 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 منقح والمتعلق بوضع سلطة الائتلاف المؤقتة , والقوات المتعددة الجنسيات في العراق , وبعض الاشخاص والبعثات في العراق .
لا ينطبق هذا الامر على الامر 17

9 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 19 , “ حرية التجمع”
ا ـ في القسم 3 (1) , تلغى العبارة “ ما لم يتصرف بموجب سلطة قيادة قوات التحالف او قيادة فرقة او لواء والتي ستكون فيما بعد “ سلطات الترخيص” ويحل محلها الاتي: “ ما لم يتصرف بموجب سلطة وزارة الداخلية “ سلطات الترخيص” استنادا الى الاجراءات المنظمة لاصدار اذونات لمثل تلك التظاهرات او التجمعات او الاجتماعات او اللقاءات” . ولوزارة الداخلية ان تصدر الانظمة لترسيخ هذه الاجراءات التنظيمية باسرع ما يمكن بعد 30 من حزيران 2004 على ان تكون كافة الانظمة منسجمة و قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتزامات العراق وفقا للقانون الدولي” .
ب ـ في القسم 3 (3) , تلغى العبارة “ او يعقد على مسافة 500 متر من اي مرفق لسلطة الائتلاف المؤقتة او من قوات التحالف” وتحل محلها العبارة التالية: “ او تعقد على مسافة 500 متر من اي سفارة اجنبية وبضمنها المكاتب الاقليمية للسفارة الاجنبية او مرافق القوة المتعددة الجنسية العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 او البنايات العامة المستخدمة من قبل حكومة العراق بشكل فعال” .
ت ـ في نهاية القسم 3 , يضاف ما يلي ليشكل بند فرعي : “ 4 – الجهة الذي يرفض فرصة التظاهر او التجمع او اللقاء او الاجتماعات استنادا الى التوجيهات المتعلقة بهذا الامر , له ان يلتمس العون من المحكمة الفدرالية للنظر فيما اذا كانت تلك التوجيهات قد اقحمت بصورة تعسفية ومزاجية او بصورة مخالفة للقانون” , .

10 ــ  امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22 , “ تاسيس القوات المسلحة العراقية”
ا ـ يلغى البند 2 من القسم (3) بالكامل ويحل محله الاتي: “ تكون مهمة القوات المسلحة العراقية الدفاع عن البلاد وبضمنها الدفاع عن الاراضي الوطنية وحماية امن محطات الطاقة والمنشات والبنى التحتية المهمة وخطوط الاتصال والامداد اضافة الى حماية الاهالي . ومن مهامها ايضا تطوير الكفاءات العسكرية لغرض توفير اساس لقوات عسكرية ذات كفاءة عسكرية عالية ومحترفة وغير مسيسة من اجل الدفاع عن الوطن . وباستثناء ما اذا سمحت اوامر او انظمة الحكومة العراقية المؤقتة وكذلك تشريع او نظام يصدر من حكومة عراقية لاحقة , فان القوات المسلحة العراقية ليس من صلاحياتها ممارسة او تبني مهام تنفيذ القانون الداخلي ولا التدخل في قضايا البلد السياسية على ان تشمل مهماتها كذلك , اذا امرت بذلك , المساهمة في عمليات الاغاثة الداخلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية او البشرية اضافة الى مهام الاغاثة الانسانية” .
ب ـ يلغى البند 3 من القسم 3 بالكامل ويحل محله الاتي: “ لرئيس الدولة ان يفوض ضباط في القوات المسلحة العراقية سلطات عسكرية بعد ان يحصلوا على موافقة رئيس الوزراء على هذه السلطات . ولرئيس الوزراء او وزير الدفاع تعيين قادة لوحدات الجيش العراقي ومنهم ضباط لقيادة وحدات الجيش الاساسية بعد تشكيلها” .
ت ـ في البند 4 من القسم 3 والبند 1 من القسم 6 والبند 8 من القسم 6 والبند 10 من القسم 6 والبند 16 الفقرة ب من القسم 6 والبند 1 من القسم 8 اضافة الى القسم 10 و11 , وتلغى كافة الاشارات والاشارات المرافقة الى “ عضو سلطة التحالف المدني يرفع تقريرا مباشرا الى المدير الاداري وان تفوض له بشكل خاص تلك الصلاحية كتابة” وتحل محلها عبارة “ وزير الدفاع” .

11 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 25 , “ مصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرائم او المستحصلة عنها” .
في البند 6 من القسم 6 , تلغى الاشارة الى “ مدير الادارة والميزانية في سلطة الائتلاف المؤقتة” ويحل محلها “ رئيس الوزراء او اي مسؤول يجده رئيس الوزراء اكثر ملائمة لاستلام تلك الممتلكات الجنائية” .

12 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 30 , “ تحسين مرتبات موظفي الدولة وظروف عملهم” .
ا ـ في القسم 3 البند 4 والقسم 8 , تلغى كافة الاشارات الى “ مدير الادارة والميزانية التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة” ويحل محلها “ وزير المالية العراقي” .
ب ـ يصبح القسم 10 القسم 11
ت ـ يضاف قسم رقم 10 جديد يسمى امور اخرى ويقرا كالتالي: “ يحل فورا مكتب مجلس الوزراء السابق الذي كان يعمل في ظل النظام السابق , قبل انتقال السلطة الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة . ولكل موظف وباختياره الانتقال وبدرجته الوظيفية في ذلك الوقت الى مكتب الملاك الفائض في وزارة المالية لغرض اعادة تخصيصهم للعمل في الدوائر المدنية للحكومة الفدرالية , ولكل موظف منهم الخيار في الاحالة على التقاعد وفي هذه الحالة يستلم الموظف تقاعده استنادا الى القانون العراقي .

13 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 , “ اعادة تشكيل مجلس القضاة”
ا ـ وفقا للمادة 45 من  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , يتولى المجلس الاعلى للقضاء دور مجلس القضاة ابتداء من 30 حزيران 2004 , على ان المادة 45 من  قانون ادارة الدولة تشير الى عضوية المجلس الاعلى للقضاء . وان كان هناك تباين بين الامر 35 والمادة 45 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية او اي نص اخر , عندئذ ترجح احكام  قانون ادارة الدولة .

14 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 36 , “ تنظيم توزيع النفط”
ا ـ في البند 1 من القسم 1 , تلغى الاشارات الدالة على “ سلطة الائتلاف المؤقتة” و” قيادة قوات الائتلاف” .
ب - يلغى القسم 7 بالكامل .

15 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 , “ السياسة الضريبية لسنة 2003” .
ا ـ في القسم 5 , تلغى الاشارة الى “ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة” .

16 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 , “ ضريبة اعادة الاعمار” .
ا ـ يلغى البند 2 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الاتي : “ لا تنطبق رسوم اعادة الاعمار على (أ) القوات متعددة الجنسيات واقسام ووكالات حكوماتها (ب) الموظفون والمتعاقدون والمتعاقدون من الباطن الاجانب غير العراقيين من رعايا حكومات القوات المتعددة الجنسيات وكما مبين بشكل خاص في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 المنقح” .

17 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 41 , “ التبليغ عن الاعمال الجنائية”
أ ـ في البند 1 من القسم 1 , تلغى عبارة “ مجلس الحكم والوزراء المؤقتون والاشخاص المخولون بشكل خاص لمشروع دستور العراق الجديد وسلطة الائتلاف المؤقتة وقوات التحالف” ويحل محلها الاتي: “ الحكومات العراقية المؤقتة والانتقالية واي حكومة عراقية لاحقة تنتخب وفقا للدستور الدائم كما مبين في الفصل 9 من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” .

ب ـ يلغى القسم (3) بالكامل.

18 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 45 , “  المنظمات غير الحكومية”
ا ـ يضاف ما ياتي الى نهاية البند 1 من القسم 3: “ للمكتب ان يصدر شهادات تسجيل او قرار تحريري خلال 60 يوم عمل من استلام طلب التسجيل من المنظمة غير الربحية . وان لم يتم اصدار اي منهما خلال 60 يوم عمل , يعتبر الطلب مصدقا بشكل مؤقت لحين وصول المعلومات من المكتب تؤكد حصول الموافقة على الطلب او رفضه” .
ب ـ يتم الغاء القسم 6 ويحل محله ما يلي: “ اي منظمة غير حكومية تستمر بعمل برامجها بعد تعليق او الغاء تسجيلها او تشترك باعمال تشكل تهديدا مباشرا على الامن او السلامة العامة وهي تؤدي برامجها بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة , فلوزير التخطيط ان يوصي باغلاقها فورا . ولرئيس الوزراء عندئذ ان يامر الوزير المختص بتنفيذ هذا الغلق . وفي حال وجود تهديد طارئ وجوهري على الامن او السلامة العامة بعد ان يقر من رئيس الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة , فلرئيس الوزراء ان يامر بمصادرة موجودات المنظمة التي توقف نشاطها موجب هذه الفقرة وغلق مكاتبها . وللمنظمة ان تطعن بقرار غلق عملها او / و مصادرة موجوداتها او / و غلق مكاتبها لدى المحكمة المختصة” .
ت ـ يلغى البند 10من القسم 9 بالكامل

19 ــ امر سلطة لائتلاف المؤقتة رقم 48 , “ تفويض السلطة فيما يتعلق بالمحكمة العراقية الخاصة” .
ا ـ يلغى البند 6 من القسم 1 المتعلق بتفويض السلطة بالكامل .
ب ـ يقرا القسم 3 من تفويض السلطة بالكامل كما يلي: “ ينفذ هذا الامر من تاريخ توقيعه” . ويلغى بقية القسم .

20 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 , “  تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة” .
ا ـ تلغى الفقرة خ من القسم 2 المتعلق بتفويض السلطة بالكامل .

21 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 , “ المفتشون العموميون العراقيون” .
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 2: “ في حال وجود شاغر في منصب المفتش العام لامانة بغداد , المنصب الذي استحدثته مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 في 2 حزيران 2004 , يتولى محافظ مدينة بغداد تعيين شخص في هذا المنصب” .
ب ـ يلغى البند 1 من القسم 7 بالكامل ويحل محله الاتي: “ لغرض تعزيز استقلالها , تمول وبشكل مركزي كافة المكاتب الوزارية للمفتشين العموميين ومنها المشرف العام لامانة بغداد من مخصصات الميزانية السنوية الوطنية على ان يقوم المشرف العام بالتشاور مع مندوب النزاهة العامة ورئيس ديوان الرقابة العليا باعداد هذا التخصيص على ان يقتصر فقط على المهام والواجبات اللازمة للمشرف العام استنادا الى هذا الامر وان يقدم الى وزارة المالية . وتقوم وزارة المالية بدراسة طلب التخصيص وتقرر مبلغ التمويل المناسب للسنة المالية القادمة ووفقا لعملية اعداد الميزانية المذكور في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 95 , قانون الادارة المالية وقانون الدين العام امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 95 في 2 حزيران 2004 .

22 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 60 , “ وزارة حقوق الانسان”
ا ـ يلغى البند 3 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الاتي: “ ويشمل ذلك تنسيق الدعم المناسب من المصادر الخارجية ومنها  المنظمات غير الحكومية والدولية والامم المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” .

23 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 , “ هيئة الاتصالات والاعلام العراقية”
ا ـ في البند 3 من القسم 4 , تلغى عبارة “ بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الاداري”
ب ـ يضاف التعريف الاتي الى القسم 2: “ هيئة الاعلام: وتشمل الافراد او المجموعات او الكيانات الخاصة او المتحدة او العامة او المحلية او الدولية , المؤسسة لغرض بث المعلومات بالوسائل المتنوعة” .
ت ـ جميع الاشارات في القسم 8 الى “ مقدم الارسال الاذاعي وعامل الاتصالات او مقدم خدمة المعلومات ” يحل محلها “ مقدم الارسال الاذاعي وعامل الاتصالات ومقدم خدمة المعلومات او اي نظام اعلامي اخر” .
ث ـ يلغى البند 1 من القسم 11 بالكامل ويحل محله الاتي: “ يكون تمويل الهيئة من المصادر التالية: (أ) الرسوم المستحصلة من طالبي الاجازات والتسجيل (ب) المنح والتبرعات او باقي المبالغ التي تستلمها الهيئة من كافة المصادر طالما تنسجم مع القانون النافذ” .

24 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 67 , “ وزارة الدفاع”
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 2 من القسم 1: “ اذا اصبح منصب وزير الدفاع شاغرا لاي سبب كان بعد نقل السلطة الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة , يعين الوزير الجديد بموجب المادة 38 (أ) من  قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” .
ب ـ تلغى الفقرة (أ) من البند (1) من القسم 2 ويحل محلها ما ياتي : “ تتالف القوات المسلحة العراقية من الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية وتشكيلات الاحتياط عندما تتشكل اضافة الى مقرات القيادة المرتبطة بها” .
ت ـ في البند (2) من القسم 4 , تلغى الاشارة الى “ احكام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1511” ويحل محلها ما ياتي: “ احكام قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546”.
ث ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 7 من القسم 4: “ يعين كافة المفتشين العاميين اللاحقين لوزارة الدفاع وفقا للعملية المذكورة في القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 في 10 شباط 2004” .

25 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69 , “ تفويض السلطة بتاسيس وكالة الاستخبارات الوطنية العراقية” ,
ا ـ يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل والمتعلق بتفويض السلطة .
ب ـ في موضوع تفويض السلطة , تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 5 من القسم 2: “ يعين كافة المفتشين العموميين اللاحقين لمديرية الاستخبارات الوطنية العراقية بمقتضى الاجراءات المبينة في القسم 2 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 في 10 شباط 2004” .

26 ــ امر سلطة الائتلاف رقم 71 , “ سلطات الحكومة المحلية”
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 2: “ قد يستحدث رئيس الوزراء بعد مصادقة هيئة الرئاسة مناصب جديدة بعد عملية نقل السلطة في 30 حزيران 2004 كالمناصب العليا” .
ب ـ يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل .
ت ـ القسم 3 (5) يصبح القسم 3 (7) .
ث ـ يضاف البند 5 القسم 3 ليقرا كالاتي: “ لمجلس المحافظة وقبل اسبوعين على الاقل من موعد التصويت على اعفاء المدير العام بموجب البند 4 من القسم 3 من هذا الامر , ان يبلغ الوزارة المختصة خطيا عن موعد التصويت حتى يمكنها الاستفادة من مدة الاسبوعين لعقد مشاورات مع المحافظ ومجلس المحافظة بخصوص اعفاء المدير العام على ان يقوم مجلس المحافظة بعملية التصويت على الاعفاء بعد انتهاء مدة الاسبوعين فقط” .
ج ـ يضاف البند 6 من القسم 3 ليقرا كالاتي : “ بصرف النظر عن اي نص من هذا الامر او اي قانون اخر , يمكن تعليق اعفاء المدير العام او مسؤول في منصب عال لمدة 6 اشهر بناء على مصادقة رئيس الوزراء الخطية تفيد بان هذا الاعفاء يسبب ضررا خطيرا على الامن الوطني وبناء على موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع على تلك المصادقة . ولغرض مواصلة تعليق التصويت على الاعفاء لستة اشهر اخرى , يجب على رئيس الوزراء ان يعيد التاكيد الخطي الذي يفيد بان هذا الاعفاء يسبب ضررا خطيرا بالامن الوطني وانه على هيئة الرئاسة ان توافق بالاجماع على ذلك التاكيد: .
ح ـ القسم 9 يصبح القسم 10

27 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 73 , “ نقل فيالق الدفاع المدني العراقية الى وزارة الدفاع .
ا ـ يلغى البند 8 من القسم 3 بالكامل .

28 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 74 , “ القانون المؤقت لسوق الاوراق المالية”
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 6 من القسم 1: “ لاغراض هذا الامر , تكون الجهة المتمتعة بالسلطة التنفيذية في الحكومة المؤقتة والانتقالية هي مجلس الوزراء” .
ب ـ تلغى الفقرة ب من البند 2 من القسم 6 بالكامل ويحل محلها الاتي: “ لمجلس محافظي السوق ان يعين رئيسا تنفيذيا للسوق” .
ت ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 6: “ يتم اختيار اعضاء مجلس الادارة عن طريق التصويت في الهيئة العامة للسوق واستنادا الى النظام الداخلي للسوق او / و القواعد ذات الصلة” .
ث ـ يلغى البند 9 من القسم 6 بالكامل ويحل محله الاتي: “ يمكن اعفاء احد المدراء قبل انقضاء مدة دورته ولاسباب موجبة وبالاغلبية العظمى من اصوات الهيئة 75%” .
ج ـ يلغى البند 6 من القسم 12 بالكامل ويحل محله الاتي: “ للهيئة ان تقرر اجورها الخاصة والفوائد والحقوق المالية حسب متطلبات وزارة المالية المتعلقة بادارة موازنة المال العام العراقي” .
ح ـ يلغى البند 6 من القسم 13 بالكامل .

29 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 75 , “ اعادة هيكلة شركات التصنيع العسكري”
ا ـ في البند 4 من القسم 2 والبنود 1 – 2 – 3 من القسم 3 , تلغى كافة الاشارات الى “ المدير الاداري” ويحل محلها الاتي: “ رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء” .
ب ـ يلغى البند 5 من القسم 3 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ يجوز لوزير الصناعة ان يرفع توصيات معينة الى رئيس الوزراء بالنسبة لسياقات العمل البديلة” .

30 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 76 , “ دمج الشركات العامة”
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 7 من القسم 5: “ بعد نقل السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة , تنتقل بذلك مهام المدير الاداري الى رئيس الوزراء , ومهام مجلس الحكم الى مجلس الوزراء بموجب هذا الامر” .

31 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 77 , “ ديوان الرقابة المالية
ا ـ في البند 4 من القسم 2 , تلغى الاشارة الى “ سلطة الائتلاف المؤقتة” و” مجلس الحكم العراقي” .

32 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 82 , “ المؤسسة الوطنية العراقية للذاكرة”
ا ـ في البند 4 من القسم 3 , تلغى الاشارة الى “ مجلس الحكم العراقي” ويحل محلها “ مجلس الوزراء” .
ب ـ يلغى القسم 6 بالكامل .

33 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 90 , “ حملة خاصة لتعويض ضحايا النظام السابق” .
ا ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 2 من القسم 1: “ اذا اصبح منصب الرئيس شاغرا في وقت ما , لرئيس الوزراء تعيين رئيسا جديدا بعد التشاور مع هيئة الرئاسة” .

34 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 91 , “ تنظيم القوات المسلحة والمليشيا في العراق” .
ا ـ تلغى الفقرة ج من البند 1 من القسم 3 بالكامل ويحل محلها ما ياتي: “ شركة الامن الخاصة ومسؤوليها وموظفيها , شرط ان تستوفي متطلبات القانون العراقي المتعلقة بالاجازة والتنظيم بما فيها مذكرة تنظيم شركات الامن الخاصة” .
ب ـ في الفقرة د من البند 5 من القسم 4 , تلغى الاشارة الى “ سلطة الائتلاف المؤقتة او حكومة العراق بعد نقل السلطة الكاملة” ويحل محلها “ لجنة التنفيذ الخاصة بعملية التنفيذ واعادة الدمج” .

35 ـ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 95 , “ قانون الادارة المالية وقانون الدين العام”
ا ـ العبارة “ الجهة المتمتعة بسلطة تشريعية وطنية” التي ذكرت في الملحق (أ) , القسم 1 والبند 2 من القسم 4 والبند 8 من القسم 6 والبنود (5,4,3,1) من القسم 7 والبندين (8,6) من القسم 9 والبند 7 من القسم 10 والبنود (8.6,5) من القسم 11 وكذلك البند 7 من القسم 15 من  قانون الادارة المالية لسنة 2004 , ستعني المجلس الوطني المؤقت للحكومة العراقية المؤقتة , والجمعية المنتخبة للحكومة العراقية الانتقالية , والجمعية المنتخبة في اي شكل من اشكال الحكومة العراقية المنتخبة وفقا للدستور الدائم” .




الغاء اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة

القسم (4)

تلغى اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة التالية بالكامل بموجب هذا الامر ويتوقف العمل بها بعد نقل السلطة الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 :
1 – امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 , “ ادارة ممتلكات وموجودات حزب البعث”
2 – امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 , “ تاسيس المجلس العراقي لاجتثاث البعث”
3 – امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 6 , “ اخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة”
4 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 11 , “ ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات”
5 ــ
6 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 12 , “ سياسة تحرير التجارة”
7 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 21 , “ ممارسة صلاحيات رئيس بلدية بغداد مؤقتا”
8 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 42 , “ انشاء وكالة دعم الدفاع”
9 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 47 , “ تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 38 حول رسوم اعادة الاعمار”
10 ــ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 61 , “ تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 45”
11 ــ  امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 62 , “ تجريد الاشخاص من الاهلية لتولي المناصب العامة”




مراجعة انظمة سلطة الائتلاف

القسم (5)

بغض النظر عن الاحكام العامة المذكورة في القسم 2 من هذا الامر , تعدل بعض احكام انظمة سلطة الائتلاف المؤقتة التالية او تلغى او يطرا عليها تغيير وكما يلي: -
 1 – لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 , “ سلطة الائتلاف المؤقتة”
 يضاف قسم جديد 7 بعنوان حل سلطة الائتلاف المؤقتة ليقرا كالاتي: “ ينتهي العمل بهذه اللائحة التنظيمية عند حل سلطة الائتلاف المؤقتة” .
 2 – لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 المعدل , “ مجلس التنسيق الدولي”
 ا ـ تلغى هذه اللائحة التنظيمية بالكامل
 3 – لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 6 , “ مجلس الحكم العراقي”
 ا ـ تلغى هذه اللائحة التنظيمية بالكامل
 4 – لائحة تنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 , “  المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون
 ا ـ يلغى البند 3 من القسم 1 بالكامل ويحل محله ما ياتي: “ العضوية . يتالف المجلس من: شخصان يعينهما مجلس الحكم , وشخص يعينه وزير التخطيط والتعاون الانمائي , وشخص يعينه وزير المالية , وشخص او اثنان يعينهما رئيس الوزراء بناء على توصية وزير التخطيط والتعاون الانمائي بصفته رئيسا للمجلس” .
 ب ـ تضاف الجملة التالية الى نهاية البند 3 من القسم 1: “ يستمر شاغلي اول منصبين مذكورين اعلاه لمدة سنتين ابتداء من 30 حزيران 2004 . ولوزير التخطيط ان يتقدم بتوصية الى رئيس الوزراء بشان التبديل او اعادة التعيين بعد انقضاء سنة او في حال اصبح المنصب شاغرا” .
 ت ـ يضاف ما يلي الى نهاية البند 1 من القسم 2: “ يستمر مجلس التنسيق الدولي المجلس ليكون الجهة المنسقة في البلاد بالنسبة للمساعدات الدولية في مجال الاغاثة والنهوض في العراق . للمجلس ان يقوم بتشجيع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي ومختلف انواع المساعدات الى العراق وان يقوم ايضا بالدعم في تنسيق المساعدة الدولية المقدمة من الدول المساهمة و  المنظمات غير الحكومية وباقي المنظمات الدولية .
 ث ـ يلغى القسم 6 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ للحكومة الفدرالية فقط صلاحية اداء المهمات والمسؤوليات المذكورة في هذه اللائحة التنظيمية” . ويعاد تسمية القسم 6 كالاتي” “ الصلاحيات الحصرية للحكومة الفدرالية” .


مراجعة نصوص مذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة

القسم (6)

بصرف النظر عن الاحكام العامة المبينة في القسم 2 من هذا الامر , تعدل الاحكام التالية في مذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة او تلغى او يطرا عليها التغييرات وكما يلي: -
1 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 1 , “ تنفيذ الامر رقم 1 بخصوص اجتثاث البعث”
ا – تلغى هذه المذكرة بالكامل .
2 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 , “ ادارة المعتقلات والسجون”
ا – يلغى البند 3 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الاتي: “ ولغرض ضمان ملائمة تلك المعايير , يبقى وزير العدل مشرفا على نظام السجون العراقية تمام الاشراف وعليه ان يرفع تقريرا دوريا الى رئيس الوزراء بخصوص وضع نظام السجون العراقية واي تغير قد يطرا على القانون العراقي ربما يكون ضروريا لعملية الامتثال لهذه المذكرة والتزامات الحكومة الفدرالية بموجب القانون الدولي و قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية” .
ب – يلغى البند 4 من القسم 2 بالكامل .
3 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 , “ الاجراءات الجنائية”
ا – في القسم 2 , تلغى الاشارة الى “ التحالف او اي من الدول الاعضاء فيه” و” الدولة العضو في التحالف” ويحل محلها ما يلي: “ القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 وكافة الدول التي تساهم في تلك القوة” .
4 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 , “ اجراءات التعاقد والمنح مع الملاحق”
ا – تنطبق كافة الاشارات الدالة على هيئة مراجعة البرامج على الهيئة التي تخلفها في الحكومة العراقية؟
ب – يلغى القسم 1 بالكامل عدا الجملة الاولى .
ت – الاشارات الدالة على مصطلح “ اموال العراق” يحل محلها مصطلح “ المال العام” .
ث – يلغى البند 5 من القسم 2 بالكامل ويحل محله الاتي: “ الاخرين الذين يفوضهم رئيس الوزراء تلك الصلاحية”.
ج – يلغى البند 8 من القسم 3 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ المال العام – وهي الاموال التي تملكها وتشرف عليها الحكومة الفدرالية”.
ح – يلغى البندين 1 و2 من القسم 4 بالكامل ويحل محلهما ما يلي: “ لوزارة المالية ان تحدد المسئولين الاداريين المخولين بتعيين موظفي التعاقد الذين يسمح لهم ابرام العقود او المنح ضمن دوائرهم او قياداتهم او منظماتهم” .
خ – في البند 3 من القسم 4 , تلغى العبارة “ المسئولون الاداريون المدرجون في الفقرة 2 اعلاه” ويحل محلها ما يلي: “ المسئولون الاداريون” .
د – يلغى البند 1 من القسم 6 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ تعريف بالاطراف . يجب تعريف اطراف العقود والمنح بصورة واضحة” .
1 – في البند 1 من القسم 10 , تلغى العبارة التالية “ لمكتب ادارة وميزانية سلطة الائتلاف المؤقتة ان يخصص اموالا الى وزارة المالية العراقية بالنسبة لعملية التوزيع الاضافية للوزارات العراقية وطبقا للموازنة الوطنية” .
ر – تلغى الجملة الاخيرة من القسم 12 .
ز – في البند 12 من الملحق ب , تلغى العبارة عملة الولايات المتحدة ويحل محلها العملة العراقية .
س – يلغى البند 16 من الملحق ب ويحل محلها ما يلي: “ المنازعات . اخفاق اطراف هذا العقد بالوصول الى اتفاق حول اي طلب يتعلق بالتسوية العادلة او المطالب او الطعن او الدعوى الناتجة عن هذا العقد تحل استنادا الى القوانين العراقية . وعلى المتعاقد ان يباشر بتنفيذ هذا العقد بنشاط لحين التوصل الى التسوية النهائية لاي نزاع ينشا عن العقد”.
ش – تلغى البنود 35 , 36 , 40 من الملحق ب بالكامل .
ص – يلغى الملحق د بالكامل .
5 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 , “ تنفيذ امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 وملحقه حول السيطرة على الاسلحة”
ا – الاشارات الى “ بعثات الارتباط الاجنبية” يحل محلها “ البعثات الدبلوماسية والقنصلية” .
ب – في القسم 1 ثالثا , تلغى الاشارة الى “ المخولة من سلطة الائتلاف المؤقتة” ويحل محلها: “ المخولة من الحكومة العراقية او / و القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546” .
ت – في القسم 4 , تلغى جميع الاشارات الى “ مكتب سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعطي الاستشارة الى . . .” .
ث – في الملحق ا , يلغى النص والرسم الذي يسبق العبارة “ وكالات الامم المتحدة المختصة والمعنية هي . . .” . ولا يجري اي تغيير على بقية الملحق ا .
6 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 6 , “ تنفيذ اللائحة التنظيمية المتعلقة بمجلس الحكم” .
تلغى هذه المذكرة بالكامل .
7 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 , “ تفويض السلطة وفقا للامر رقم 1 حول اجتثاث البعث” .
تحسب كافة السلطات المفوضة بموجب هذه المذكرة ويلغى المجلس الوطني الاعلى لاجتثاث البعث المكون بمقتضى هذه السلطات . حتى الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية المؤقتة باصدار قانون لتاسيس مجلس وطني مستقل لاجتثاث البعث .
8 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 9 , “ تعيين وكلاء الوزراء”
تلغى هذه المذكرة بالكامل .
9 – مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10 , “ برنامج مكافاة عن المعلومات التي تؤدي الى استعادة موجودات دولة العراق والنظام السابق” .
يلغى القسم 2 بالكامل ويحل محله ما يلي: “ لرئيس الوزراء بالتشاور مع وزارة المالية ان يصادق على دفع مكافاة مالية الى الاشخاص المؤهلين لها والذين يزودون الحكومة العراقية او القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بمقتضى قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 بمعلومات تؤدي الى استعادة اصول الدولة او اصول النظام السابق”




النفاذ

القسم (7)

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول في 30 حزيران 2004 , بعد ان تسلم سلطة الائتلاف المؤقتة السلطة الى الحكومة العراقية المؤقتة مباشرة .
ال . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
2004 – 28 – 6