تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد|تشجيع الاستثمار
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (39) لسنة 2003 (الاستثمار الاجنبي)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 32| عدد الصفحات :9| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا الامر بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

الاستناد

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار 1483 (2003) وبناءً على قوانين واعراف الحرب ,
ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم لضمان تحقيق التغيير الاقتصادي على نحو مقبول للشعب العراقي.
واعترافا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي.
واصرارا منا على تحسين ظروف المعيشة لجميع العراقيين وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من اثار تضر بالسلامة العامة.
ننوه بان تسهيل الاستثمار الاجنبي يساعد على تطوير البنية الاساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وايجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الاموال وهو ما يؤدي الى ادخال التقنية الجديدة الى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات الى العراقيين.
اننا اذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للاعمال التجارية في العراق والطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية.
نقر بان سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لادارة شئون العراق على نحو فعال وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من تادية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في اطار حياته اليومية.
ونعمل باسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى مجلس الامن الدولي بتاريخ 17 تموز 2003 المعني بالحاجة الى الاصلاح في مؤسسات العراق وقوانينه من اجل تفعيل وتطبيق ما يحتاجه العراق من تطوير وتحويل لنظامه الاقتصادي من نظام مركزي موجه لا شفافية فيه الى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق انشاء قطاع خاص حيوي.
وانطلاقا من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار اليه في الفقرة 8 (هـ) من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483.
وبناء على ما تم تشاور وتنسيق وثيق مع مجلس الحكم اعلن بموجب ذلك ما يلي :



تعريف المصطلحات

القسم (1)

1 ـ تعني عبارة المدير الاداري المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
2 ـ تعني عبارة الكيان التجاري اي كيان او هيئة تم تشكيلها او تنظيمها بموجب قانون اي بلد وتنطبق العبارة على سبيل المثال لا الحصر على اي شركة مساهمة او شركة تضامن او مشروع مشترك او مؤسسة او مشروع تجاري او مؤسسة مملوكة للدولة او منظمة او اي كيان او هيئة اخرى مماثلة.
3 ـ تعني عبارة الاستثمار الاجنبي الاستثمار من قبل مستثمر اجنبي في اي من الاصول المتواجدة في العراق بما في ذلك الممتلكات المادية وغير المادية وحقوق الملكية المتعلقة بها والاسهم وغيرها من اشكال وصكوك المشاركة في الكيان التجاري كما تعني حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة التقنية باستثناء ما يحدده النص الوارد في القسم الثامن (8) من هذا الامر.
4 ـ تعني عبارة المستثمر الاجنبي من استثمر او يستثمر اموالا في العراق وتنطبق عليه الصفات التالية (أ) كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بموجب قانون اي بلد اخر غير العراق او (ب) شخصيا طبيعيا يكون (1) مواطنا من بلد غير العراق (2) شخصا لا ينتمي لاية دولة ولكنه لا يقيم في العراق اقامة دائمة او (3) مواطنا عراقيا مقيم خارج العراق اقامة دائمة او (ج) كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بواسطة اي ممن ورد ذكرهم اعلاه بموجب القانون العراقي.
5 ـ تعني عبارة المستثمر (ا) كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بموجب القانون العراقي بواسطة مستثمر لا تنطبق عليه صفات المستثمر الاجنبي او بواسطة شخص طبيعي يكون (1) مواطن عراقي مقيم في العراق بصفة دائمة او (2) شخص لا ينتمي لاية دولة ويقيم في العراق بصفة دائمة ويستثمر الاموال او استثمرها في العراق.



الاغراض

القسم (2)

يعزز هذا الامر مصالح الشعب العراقي واوضاعه العامة ويحميها ويؤيد ويرعى الاستثمار الاجنبي عن طريق حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الاجانب في العراق وتنظيم الامور المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في العراق عن طريق اجراءات شفافة . يحدد هذا الامر شروط واجراءات القيام باستثمار اجنبي والغرض منه جلب استثمارات اجنبية جديدة للعراق.



العلاقة بالقانون العراقي المعمول به

القسم (3)

1 ـ يحل هذا الامر محل جميع قوانين الاستثمار الاجنبي المعمول بها حاليا في العراق.
2 ـ يخضع هذا الامر للمراجعة عليه من قبل المدير الاداري ويجوز لحكومة عراقية يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي ان تتبنى هذا الامر او تستبدله بامر اخر غيره.
3 ـ سوف تصدر في المستقبل اوامر او ارشادات اخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفة.



معاملة المستثمرين الاجانب

القسم (4)

1 ـ يكون للمستثمر الاجنبي حق الاستثمار في استثمارات اجنبية في العراق بموجب شروط مؤاتية لا تكون دون الشروط المؤاتية المطبقة على المستثمر العراقي الا اذا ورد في هذا الامر ما ينص على خلاف ذلك.
2 ـ لا تفرض القيود على حجم الاستثمار الاجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة او القائمة في العراق ما لم يرد في هذا الامر نصا صريحا بخلاف ذلك .



مكاتب التبادل التجاري وفروعها

القسم (5)

يجوز للمستثمر الاجنبي ان يفتح في العراق مكاتب للتبادل والتمثيل التجاري وفروع لها وتسجل تلك المكاتب وفروعها لدى مسجل الشركات العراقي.



مجالات الاستثمار الاجنبي

القسم (6)

1 ـ يجوز للمستثمرين الاجانب استثمار الاموال في جميع القطاعات الاقتصادية في العراق ولا يجوز لهم على نحو مباشر او غير مباشر امتلاك اي من موارد البلاد الطبيعية التي تستخرج منها المواد الخام او اي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الاولية لتلك المواد ويبقى امتلاكهم لاي منها محظور وعلاوة على ذلك لا ينطبق هذا الامر على البنوك وشركات التامين.
2 ـ يجوز للمستثمر الاجنبي الاستثمار في جميع ارجاء العراق.
3 ـ يحظر على المستثمر الاجنبي ممارسة البيع بالمفرد ما لم يودع مبلغ 100.000 دولار مئة الف دولار اميركي في بنك عراقي مرخص موجود في العراق ويودع هذا المبلغ بموجب اجراءات تتولى وزارة التجارة الاعلان عنها في حساب دون فوائد قبل استهلال المستثمر الاجنبي لنشاط البيع بالمفرد بثلاثين يوم وتقوم وزارة التجارة بعد ايداع المبلغ المذكور وفقا للاجراءات التي حددتها هي باصدار الوثائق للمستثمر الاجنبي التي تصرح له ممارسة البيع بالمفرد يظل هذا المبلغ وديعة لدى البنك الذي يحتفظ بها طوال الفترة التي يمارس فيها المستثمر الاجنبي نشاط البيع بالمفرد شرط ان يرد له المبلغ بناء على طلبه عند انهائه لنشاط البيع بالمفرد.




تنفيذ الاستثمار الاجنبي

القسم (7)

1) يجوز للمستثمر الاجنبي من اجل تنفيذ استثماره أن يستخدم العملة الشرعية المتداولة في العراق او اي عملة او وسيلة اخرى يجوز تحويلها في العراق بدون قيود ويجوز لهذا المستثمر الاجنبي الاستثمار في اي مما يلي :
ا ـ تأسيس كيان تجاري في العراق بما في ذلك مكتب فرعي يتبع احد المستثمرين الاجانب تعود ملكيته بالكامل لكيانات اجنبية او افراد اجانب.
ب ـ تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي.
ج ـ تأسيس مكتب فرعي وفقا لما ورد ذكره في القسم 5 من هذا الامر و
د - الاستثمارعن طريق شراء او تملك كيان تجاري استثماري.
2) تكون للمستثمر الاجنبي صلاحية.
ا ـ امتلاك امواله المستثمرة واستعمالها والتصرف فيها.
ب ـ ادارة الكيان التجاري او الاشتراك في ادارته.
ج ـ نقل حقوقه وواجباته وتحويلها الى اشخاص اخرين بموجب القانون ووفقا له.
د ـ تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره الاجنبي الى الخارج بدون تأخير بما في ذلك
1ـ الاسهم او الارباح وحصص الارباح.
2 ـ عائدات بيع استثمار الاجنبي او جزء منه او عائدات التصرف فيه او في جزء منه على نحو اخر.
3 ـ الفائدة المستحقة ودفعات حقوق الملكية واتعاب الادارة وغير ذلك من اجور ودفعات تم تحصيلها بموجب عقد و 
4 ـ تحويلات اخرى تقرها وتوافق عليها وزارة التجارة. 
هـ ـ ممارسة اي صلاحية اخرى يجيزها القانون. 
3) يتشاور وزير التجارة مع سلطة الائتلاف المؤقتة على نحو مباشر ويقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التخطيط بوضع اللوائح التنظيمية من اجل المساعدة على تنفيذ هذا الامر.(1)



استخدام الاملاك العقارية

القسم (8)

1 ـ لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف للمستثمر الاجنبي او لكيان تجاري اجنبي له مصلحة استثمارية في العراق على اي مستوى ممارسة حقوق التصرف في الأملاك العقارية او حقوق الانتفاع بها بعد تاريخ صدور هذا الامر ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك.
2 ـ تحدد مدة الترخيص باستعمال الأملاك بناء على المدة المقررة لاستمرار العمليات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي على الا تتجاوز مدة الترخيص الاولي اربعين 40 سنة تكون قابلة للتجديد لمدد اضافية مماثلة ويجوز للحكومة التي يؤسسها الشعب العراقي والتي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي ان تراجع على هذا الترخيص لعد توليها السلطة وبعد انتقال مسئوليات سلطة الائتلاف المؤقتة اليها.
3 ـ اذا تم حل كيانا تجاريا يملكه او يسيطر عليه مستثمر اجنبي او مستثمرون اجانب قبل انتهاء الترخيص او الايجار ينتهي العمل بهذا الترخيص او عقد الايجار ويصبح اي منهما لاغيا في تاريخ حل الكيان.




التأمين

القسم (9)

يسمح للمستثمر الاجنبي الحصول على تامين من اي شركة تامين اجنبية او عراقية يعتبرها المستثمر الاجنبي ملائمة ويتم بموجبه تامين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها.