استناد
استنادا لاحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي واقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 1073 بتاريخ - 12 - 1973.
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1- المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2- المشروع – اي مشروع زراعي او جزء منه انشء او ينشا من قبل الدولة يتقرر شموله باحكام هذا القانون.
3- صاحب الارض – الشخص الطبيعي او المعنوي المالك للارض او حق التصرف فيها بما في ذلك جهة الموقف في الاراضي والبساتين الموقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح.
4- قانون الاصلاح الزراعي – قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
5- الوحدة الزراعية – هي اصغر قطعة ارض زراعية يتم تثبيتها لاغراض التوزيع والتعويض في المشروع.
6- اراضي الاصلاح الزراعي – هي الاراض المعرفة في مادة 1 من قانون الاصلاح الزراعي وكذلك الارضي التي يشملها حكم الاستيلاء بموجب هذا القانون.
المادة 2
للمجلس ان يقرر شمول اي مشروع باحكام هذا القانون وتحديد الاراضي الواقعة ضمن حدوده.
المادة 3
1 - للمجلس ان يقرر الاستيلاء على اية ارض او بستان ضمن حدود المشروع وما عليها من منشات ثابتة او مغروسات. وتعتبر بحكم المستولى عليها دون اية اجراءات اخرى اعتبارا من تاريخ صدور قراره بهذا الشان.
2 - يعوض اصحاب الاراضي والبساتين المستولى عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يعادل مساحتها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي ضمن حدود المشروع او خارجه وفقا للقواعد المنصوص عليها في مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي ويحق لصاحب البستان ان يطلب تعويضه عن ارضها نقدا.
3 - يسترشد في تقدير قيمة المغروسات والمنشات الثابتة المحدثة في الاراضي المستولى عليها وفق هذا القانون بالاسعار السائدة محليا خلال السنوات الثلاث السابقة للاستيلاء عليها ويدفع التعويض عنها نقدا.
المادة 4
1 - لا يجوز افراز الوحدة الزراعية او قسمتها رضاء او قضاء.
2 - يجرى التعويض العيني عن الاراضي المستولى عليها بحدود المساحات الكاملة للوحدات الزراعية في المشروع واذا بقيت لصاحب الارض المستولى عليها فضلة من الارض تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيعوض عنها نقدا وله ان يطلب تعويضه بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي خارج المشروع.
3- يجوز تعويض صاحب الارض المستولى عليها التي تقل مساحتها عن الوحدة الزراعية بوحدة زراعية في المشروع اذا توفرت فيه شروط التوزيع المقررة بموجب قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه اذا رغب ذلك وبخلافه يعوض نقدا.
4- يجوز التعويض عن السهام الشائعة المستولى عليها بسهام شائعة ضمن حدود المشروع او خارجه عند الاقتضاء مع مراعاة احكام هذه المادة.
المادة 5
1 - اذا كان صاحب الارض الواقعة ضمن المشروع خاضعا لاحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي ولم يصدر قرار بتجنيب الحد الاعلى المقرر له بموجبه فتراعى عند التجنيب احكام هذا القانون بالنسبة لاراضيه الواقعة ضمن المشروع.
2 - يعاد النظر في القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية المتعلقة بالتجنيب ضمن حدود المشروع وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - تسرى احكام قانون الاصلاح الزراعي على الحقوق العقارية المتعلقة بالاراضي المستولى عليها وفق الفقرتين 1و2 من هذه المادة.
المادة 6
تعامل الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الاراض المملوكة ملكا صرفا والاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض التقدير والتعويض النقدي.
المادة 7
1 - تتولى لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة بموجب تعليمات المجلس المرقمة 3 لسنة 1970 اصدار قرارات موحدة بشان كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب هذا القانون من تقدير وتعويض عيني او نقدي وتثبيت لحقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة واقرار انحلال الاراضي المتروكة زراعتها وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص.
2 - اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء فيستحق صاحب الارض التعويض العيني او النقدي عن الارض وفقا لاحكام هذا القانون ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشات المحدثة من قبله في البستان ويشترك معه صاحب الارض في التعويض بنسبة ما انفقه فعلا وفقا لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.
المادة 8
1 - تنشر قرارات اللجان المشار اليها في مادة 7 من هذا القانون بالطريقة التي تنشر بواسطتها قرارات الاستيلاء الصادرة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي.
2 - لا تكون قرارات اللجان المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من قبل المجلس او من يخوله. وللمجلس او من يخوله عند النظر فيها ممارسة سلطاته المنصوص عليها في مادة 7 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي.
المادة 9
1 - يمتنع على دوائر التسجيل العقاري اجراء اية معاملة تصرفية على الاراضي والبساتين التي يتقرر شمولها باحكام هذا القانون الا بعد استحصال موافقة لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة.
2 - تنتقل الحقوق العينية المثقلة بها الاراضي والبساتين المستولى عليها بموجب هذا القانون الى الاراضي المعوض بها او الى مبلغ التعويض النقدي او كليهما حسبما تقرره اللجنة المختصة ويصادق عليه المجلس او من يخوله.