تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 06-05-1934
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون استملاك الاموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1357| تاريخ العدد :17-05-1934|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1934| رقم الصفحة :367|
ملاحظة:  الغي هذه القانون بموجب قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :29   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:-



المقدمة:

المادة 1

يراد من التعابير الاتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص هذا القانون على خلافها:-
1- الاستملاك: نزع الملكية لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون.
2- المال: المال غير المنقول على اختلاف انواعه وقفا كان او غيره مع كل ما شيد عليه او غرس او زرع فيه وكذلك كل حق فيه. اما اذا كان المستملك معبدا او معهدا دينيا فيكون التعويض بناء معبد او معهد نظيره في نفس محل المستملك ان امكن والا ففي محل اخر مناسب وذلك فيما اذا اخل الاستملاك به.
3- المستملك: السلطة التي تحتاج الى الاستملاك.
4- صاحب المال: الشخص الذي له حق المال ويشمل المتولي على الوقف والذين يمثلون الاشخاص المحجورين والصغار قانونا وكذلك من يكون له حق في المال بطريقة الرهن والاستيجار وبغيرهما من العقود القانونية.
5- المتصرف ومجلس الادارة: هما متصرف ومجلس ادارة اللواء الذي يكون المال فيه واذا كان المال في اكثر من لواء واحد فيعتبر انه كائن في اللواء الذي يحوي القسم الاكبر منه او ما يقرره وزير الداخلية.
6- المحكمة: محكمة البداءة ذات الصلاحية في المحل الذي يوجد فيه المال مع ملاحظة الفقرة المتقدمة وتتالف قانونا من حاكم الا في الامور التي تتطلب ان تحسمها هيئة خاصة كما جاء في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة.



الفصل الاول

المادة 2

تعد الامور التالية من النفع العام:-
1- فتح او توسيع الشوارع والاسواق والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور.
2- انشاء الاحواض لتعمير السفن والارصفة والمستودعات والمخازن والاعمال الاخرى التي تتعلق بالمرافئ والساحات التي يستفاد منها لذلك الغرض.
3- انشاء المستشفيات وغيرها من معاهد الصحة والسجون وملاجئ المجاذيب والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها او تشرف عليها الحكومة وكذلك دواوين ومباني الحكومة والبلديات.
4- انشاء وتوسع السكك الحديدية والترام والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والطرق وغيرها من وسائل المواصلة العامة وكل الاعمال والابنية المتعلقة بها.
5- فتح وانشاء الترع ومجاري المياه والكهاويز ومخازن الماء وخزاناته وغير ذلك من الاعمال التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وادارة شؤون الانهار وانشاء السداد والاعمال الاخرى للتحفظ من طغيان المياه.
6- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الاقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الاراضي المنخفضة والمالحة.
7- انشاء الثكنات والمباني العسكرية واعداد فسح للاستعراض وميادين الرمي والطيران وغيرها من الاراضي المطلوبة لمقاصد عسكرية.
8- الاعمال المتعلقة باستثمار منابع البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات او اي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز في هذا الباب.
9- كل مطلب تعهدت به الحكومة العراقية بمعاهدة مع كل دولة اجنبية بان تستملك اراضي ان اريد ذلك منها.



المادة 3

يستملك المال بموجب هذا القانون للنفع العام من قبل:-
1- دوائر الحكومة سواء كان المال داخلا في حدود البلديات او خارجا عنها.
2- البلديات وفي ضمنها امانة العاصمة اذا كان ذلك المال داخلا في حدودها ويجوز للبلديات ايضا ان تستملك المال الذي في خارج حدودها بموافقة وزير الداخلية اذا مست الحاجة الى ذلك المال لمقاصد بلدية.
3- اذا استغني عن المال المستملك لمنفعة عامة قبل ان يقوم المستملك بالغرض الذي استملك المال من اجله. فعلى المستملك ان يعرض المال المستغنى عنه بالدرجة الاولى على صاحبه الاصلي ان كان حيا وورثته ان كان ميتا بالقيمة الحاضرة. فان ابى او كان ميتا ولا وارث له فللمستملك عندئذ ان يعرض المال للبيع بالطرق الاخرى.



الفصل الثاني

المعاملات امام السلطات الادارية والقضائية

المادة 4

يبدا المستملك بمعاملات الاستملاك بتقديم طلب تحريري الى المتصرف يرفقه:-
1- بوصف تام للمال وحدوده.
2- باسماء وعناوين اصحاب المال مهما امكن معرفتها.
3- بنسخة من قيد الطابو العائد الى المال ان وجد.
4- بخارطة المال مرسومة من قبل دائرة الطابو.
5- ببيان القصد الذي من اجله يراد استملاك المال.



المادة 5

1- بعد الحصول على قرار مجلس ادارة اللواء يعلن المتصرف طلب الاستملاك ويقبل الاعتراضات التي ترد له حول ما جاء في المادة الرابعة من اصحاب العلاقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويحيل الاوراق الى وزير الداخلية ليقرر باسرع وقت قبول الاستملاك او رفضه. ويحق للطرفين الاعتراض على قرار وزير الداخلية خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه لدى مجلس الوزراء للبت في الامر.
2- ان قرار وزير الداخلية الذي لم يعترض عليه وكذلك قرار مجلس الوزراء بقبول الطلب يعتبر بينة حاسمة على كون القصد الذي يراد من اجله الاستملاك هو من النفع العام.



المادة 6

اذا تقرر الاستملاك على المتصرف ان يعين حالا لجنة تثمين لتقدير قيمة المال وتؤلف اللجنة من عضو ينتخبه المستملك ومن مامور طابو وعضوين ينتخبهما المجلس البلدي من بين اعضائه ويتراس احدهما الاكبر سنا اللجنة المذكورة ولا تعتبر اللجنة مجتمعة الا بحضور جميع اعضائها واذا لم يحضر احد المنتخبين فينتخب بمحله اخر مع مراعاة احكام هذه المادة.
يتقاضى اعضاء لجنة التثمين غير موظفي الحكومة اجرة معقولة يقدرها مجلس الادارة حين انتخابهم ويدفعها المستملك.



المادة 7

تكشف اللجنة على المال كما هو مذكور في الفقرة الثانية من المادة الاولى وتقدر قيمته مع ملاحظة القواعد الاتية:-
1- تقدر قيمة المال بثمن بيعه الحاضر بغض النظر عن القصد الذي سيستملك من اجله.
2- اذا استملك قسم من المال فقط تكون قيمته عبارة عن الفرق بين قيمة جميع المال وقيمة القسم الذي لم يستملك منه.
3- وللتاكد من قيمة المبيع يجوز الاسترشاد باثمان ما بيع حديثا من المال نفسه او ما يماثله من الاموال في ذلك الموقع.



المادة 8

1- يقدم تقرير اللجنة الى المتصرف خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تعيين اللجنة ويحتوي على مقدار الثمن الصادر بالاكثرية او بالاتفاق.
2- واذا لم يقدم التقرير خلال المدة المذكورة فللمتصرف ان يحدد مدة اخرى وله ان يعزل اللجنة اذا لم تجتمع او لم تحصل الاكثرية في قرار التثمين ويعين لجنة جديدة تتالف وفق المادة السادسة.



المادة 9

1- على المتصرف عندما يصله تقرير اللجنة ان يبلغ نسخا منه مع قرار المصادقة على الاستملاك الى المستملك واصحاب الاموال المعروفين ويشعرهم بانه يسوغ لهم ان يقدموا اليه اعتراضاتهم على الثمن المقدر خلال ثلاثين يوما ان كانوا مقيمين في العراق وخلال ستين يوما ان كانوا مقيمين خارج العراق وذلك من تاريخ التبليغ ببيان تحريري لا يحتاج الى طابع. ويعلق اعلان مماثل لهذا الاشعار في دائرة المتصرفية وعلى المال نفسه.
2- وعند انقضاء مدة الاعتراض يحيل المتصرف جميع الاوراق الى المحكمة مع جميع الاعتراضات التحريرية ان وجدت.
3- اذا رفع اعتراض الى المتصرف قبل ان يحيل الاوراق الى المحكمة فلا يرفض لمجرد كونه لم يرفع خلال الاجل المضروب.