استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 72 ) لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -
الفصل الاول – التعريفات
المادة 1
ا – تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في خدمة البنك المركزي العراقي ممن يتقاضون رواتبهم من البنك باستثناء المحافظ ونائبه.
ب - تشمل احكام الفقرتين د وه من المادة الحادية والثلاثين والمادتين الرابعة والعشرين والثامنة والاربعين من نظام الخدمة في البنك المركزي المحافظ ونائبه .
ج - وتشمل احكام الفقرتين د و ه من المادة الحادية والثلاثين من نظام الخدمة في البنك المركزي اعضاء مجلس الادارة والموظفين والمستخدمين بمقاولات خاصة الا اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)
المادة 2
يقصد في هذا النظام بتعبير :
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك البنك الخاص بالموظفين.
المستخدم – كل شخص يستخدمه البنك في خدمة داخلة في ملاك البنك الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية عن ايام العمل فقط.
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها من قبل المجلس.
المجلس – مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
رئيس الدائرة – المدير ومدير الفرع واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من المجلس.
الاعتزال. ترك الموظف الخدمة بنتيجة الغاء وظيفته او بلوغه الخامسة والخمسين من العمر او اكماله خدمة فعلية في البنك لمدة خمس عشرة سنة او عند عدم صلاحه للخدمة بشهادة من لجنة رسمية تؤيد عدم قابليته للخدمة في البنك بسبب جسمي او عقلي لا يرجى شفاؤه منه او الاستغناء عن خدماته بسبب غير جرمي.
الفصل الثاني – الاصناف والدرجات والرواتب
المادة 3
ا – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في البنك وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ب – يحدد المجلس عدد الوظائف والخدمات في البنك وفق ما تقتضيه مصلحة العمل من ان لاخر.
المادة 4
ا – اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام تمنح مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم (1 ) الملحق بهذا النظام مع مخصصات غلاء المعيشة المقررة لموظفي الخدمة المدنية.
ب – تكون اصناف المستخدمين على الوجه المبين في الجدول رقم ( 3 ) الملحق بهذا النظام وتكون رواتبهم ضمن الحدين المبينين لكل صنف ويمنحون مخصصات غلاء المعيشة المقررة للمستخدمين.
المادة 5
ا – تتضمن المقاييس المبينة في الجدولين ( 1 ) و ( 3 ) علاوة تلقائية من الحد الادنة الى الحد الاعلى المبين في كل صنف وذلك بمنح الزيادة السنوية المعينة بين الحدين.
وتمنح الزيادة السنوية المذكورة عند اكمال الموظف او المستخدم سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس وبموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف او المستخدم ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف او المستخدم المستحق للزيادة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة. ويصدر المجلس تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات.
ب – للمجلس بناء على توصية من رئيس الدائرة مصادق عليها من المحافظ منح الموظف في الصنف الثالث فما فوق الذي يحمل شهادة عالة ويقدم خدمات ممتازة للبنك اكثر من علاوة واحدة بشرط ا لا يزيد مجموع العلاوات الاضافية الممنوحة بموجب هذه الفقرة لاي موظف خلال مدة خدمته بالبنك عن ثلاث علاوات. وتعتبر اعادة تعين الموظف في البنك خدمة متصلة لاغراض هذه الفقرة.
المادة 6
ملغاة.(2)
المادة 7
يجوز ان يعين الموظف بوظيفة اعلى من الوظيفة التي يستحق التعيين فيها او ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بصنف واحد اذا استوفى الشروط التي يتم بها الترفيع وفقا لاحكام هذا النظام ويتم ترفيعه عند اكمال المدة المشترطة للترفيع في هذه الحالة بامر من المحافظ .(3)
الفصل الثالث – شروط التوظيف والاستخدام
المادة 8
لا يعين لاول مرة بوظائف البنك الا من كان :
ا – عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – قد اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ج – سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة.
د – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم بجناية ( عدا الجنايات السياسية ) او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال ولم يمتهن مهنة تخالف الشرف.
ه – حائزا على شهادة دراسية معترف بها.
المادة 9
تشمل المستخدمين الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة الثامنة ويشترط ان يكون كل منهم عراقي الجنسية.