تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 333
تاريخ التشريع : 31-05-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (333) لسنة 1972 بتولي المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري اعداد خطة للتنمية الادارية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2144| تاريخ العدد :31-05-1972| رقم الصفحة : 9| عدد الصفحات :2|
ملاحظة:   يعدل تسمية اقسام التنظيم والاساليب الانتاجية باقسام التطوير الاداري اينما وردت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1626 لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور المؤقت  . وبناء على ما عرضه وزير التخطيط قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-1972 مايلي :
اولا – يسري هذا القرار على جميع الوحدات التنظيمية في الدولة . ويقصد بالوحدة (التنظيمية) لاغراض هذا القرار الوزارات والمؤسسات العامة والمنشآت العامة والمصالح
والشركات العامة واية دائرة رسمية او شبه رسمية .
ثانيا – يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري اعداد خطة للتنمية الرادارية تكون جزءا من خطة التنمية القومية وتستهدف ما يلي :-
أ – تقييم الهيكل الاداري للدولة في ضوء خطة او خطط التنمية القومية .
ب- النهوض بمستوى اداء وكفـاءة أجهزة الوزارات والخدمات المركزية والعامة لكي تحقق الاهداف التي وجدت من اجلها .
جـ- النهوض بمستوى اداء وكفاءة أجهزة النشاط الاقتصادي بما يكفل زيادة الانتاجية .
د- اعادة النظر بالاجراءات الحسابية والمالية بما السرعة في البت مع ضمان حقوق والتزامات كل من المواطنين والدولة .
هـ- تطوير ووضع أنظمة معلومات إدارية علمية تساعد الوحدات التنظيمية في التخطيط والرقابة .
و- وضع أسس علاقات عامة بين أجهزة الدولة والمواطنين بما يكفل الاحترام المتبادل ويعزز ثقة المواطنين بالأجهزة الإدارية ويجعل من هذه الأجهزة مراجع أكثر تفهما لمشاكل
المواطنين .
ز- احترام الروتين إلى أضيق حد ممكن .
ح- إتاحة الفرص أمام الموظفين لتنمية قدراتهم الذاتية وكفاءاتهم بما يكفل تشجيع ومكافأة مبادراتهم الإدارية والفنية
ط- تطوير قانون الخدمة المدنية وأنظمة وقواعد الخدمة الأخرىوفقا لمقتضيات خطط التنمية القومية والأسس الملائمة لتقييم الوظائف والأعمال تقييما علميا ، ووضع القواعد اللازمة لتوفيرالحوافز المادية والمعنوية لضمان مكافأة عادلة للاختصاصيين المتفرغين للخدمة العامة .
ي- تحقيق اية أهداف أخرى قد تستلزمها مراحل تقدم التنمية
ثالثا – يستحدث في كل وحدة تنظيمية وفقا لبرنامج عمل يعده المركز ، قسم يسمى (قسم التنظيم والإنتاجية) أو (قسم التنظيم والأساليب) حسب مقتضى الحال ويرتبط مباشرة بالوزير
أو بالرئيس الأعلى للمؤسسة أو المصلحة أو المنشأة العامة للقيام بالمهام الآتية .
أ – جمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية داخل الوحدة التنظيمية ومراجعة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
ب- دراسة أساليب العمل وإجراءاته داخـل الوحدة التنظيمية واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
جـ- دراسة الهيكل الاداري للوحدة التنظيمية والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية .
د- دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الإنتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة
هـ- وضع وتطوير أنظمة (معلومات ادارية) تساعد الوحدة التنظيمية في التخطيط والرقابة .
و- تطوير أنظمة والارشيف واساليب الإدارة المكتبية الأخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة .
ز- تطوير اعمال (ادارات الذاتية) بما يكفل تحويلها إلى(ادارات افراد) ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الاعمال .
ح- تطوير ووضع انظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الادارية في التخطيط والرقابة .
ط- اصدار (دليل للمعاملات) يسمح لموظفي الوحدة التنظيمية والمواطنين والوحدات التنظيمية الأخرى من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
رابعا – أ – تخضع أعمال أقسام التنظيم والإنتاجية وأقسام التنظيم والأساليب إلى اشراف وتوجيه المركز من الناحية الفنية .
ب- تعرض خطة العمل للأقسام المذكورة أعلاه على الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للوحدة التنظيمية لمناقشتها ومن ثم إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذها .
جـ- في حالة نشوء خلاف بين المركز والوحدة التنظيمية يعرض الخلاف على رؤساء الوحدات التنظيمية في المستويات الأعلى للبت
فيه . وفي حالة نشوء خلاف بين المركز والوزير المختص تعرض وجهات النظر على مجلس التخطيط ويكون هذا القرار الذي يصدره المجلس بهذا الخصوص قطعيا وواجب التنفيذ .
خامسا – يتولى المركز ممارسة الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير العمل في انقسام التنظيم والإنتاجية او أقسام التنظيم والأساليب وله القيام بوجه خاص وله القيام بوجه خاص بما يأتي : -
أ – اختيار الموظفين الاختصاصيين الذين سيعملون في الأقسام المذكورة من بين موظفي الوحدات التنظيمية واقتراح نقل موظفين إليها من دوائر أخرى او تعيين موظفين جدد وذلك وفق الشروط التي يضعها المركز بالاتفاق مع رئيس الوحدة التنظيمية المختصة الذي يتولى إصدار قرارات تعيين أولئك الموظفين ولايجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بالاتفاق مع المركز .
ب- وضع برامج تدريبية لموظفي أقسام التنظيم والإنتاجية وأقسام التنظيم والأساليب داخل المركز أو خارجه سواء في العراق أو في الخارج .
جـ- وضع أسلوب عمل الأقسام وتحدده علاقاتها بالإدارات العليا والأقسام الأخرى ضمن الوحدة التنظيمية وذلك وفق أهداف الخطة .
د- دعوة واستخدام الخبراء والاستشاريين الأجانب وتحديد أجورهم ومكافآتهم تنفيذا لأغراض الخطة وتحسب هذه النفقات على ميزانية خطة التنمية القومية .
سادسا – تعدل ملاكات الوحدات التنظيمية بما يضمن استحداث الوظائف المطلوبة في الأقسام المشار إليها في (ثالثا) أعلاه وذلك وفق الملاك المقترح من قبل المركز وبالاتفاق مع الوحدات التنظيمية.
سابعا- يمنح الموظفون العاملون في الأقسام المذكورة أعلاه مخصصات وفق قانون مخصصات موظفي الدولة ويمنحون مكافآت وحوافز وفق تعليمات يصدرها مجلس التخطيط عن انجازاتهم غيرالاعتيادية بحسب خطة العمل الموضوعة لهم بموجب (رابعا) أعلاه.
ثامنا – على الوحدات التنظيمية وموظفيها الالتزام بالخطة التي يضعها المركز ويعتبر المخالف مقصرا في أداء واجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أخرى تقررها القوانين النافذة
وقت ارتكاب المخالفة .
تاسعا – ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
عاشرا – على الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة