البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 54 تاريخ التشريع : 15-07-1985 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3054| تاريخ العدد :15-07-1985| رقم الصفحة : 503| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1985|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (747) بتاريخ 1/7/1985
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي:
2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية:
ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.
ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تبسيط الاجراءات وتسهيل وتوحيد معاملة اصدار شهادة براءة ذمة الموظف الخاضع للضمان.
شرع هذا القانون.