استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور والفقرة (رابعا) من المادة (47) منقانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 المعدل.
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
اولا الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي هي موازنة تخطيطية تعد وتنفذ على وفق النظام المحاسبي الموحد وبعكسه تخضع هذه الموازنة القانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940 المعدل وقانون الموازنة العامة السنوي.
ثانيا تتضمن الموازنة الموحدة المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة:
تستمر الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ووحدات القطاع الاشتراكي المذكورة في الجدولين ذي الرقمين 1، 2 الملحقين بهذا القانون بممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب قوانينها وانظمتها النافذة كافة بما لا يتعارض مع الصلاحيات المالية التي ينص عليها قانون الموازنة العامة السنوي.
المادة 3
تلغى الفقرة اولا من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الخامسة:
اولا تتولى الجهة التي يخولها رئيس الجمهورية مهمة اعداد التوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا والمؤشرات الاقتصادية المناسبة لتحديد موازنات:
ا القطاع الحكومي المركزي بشقيه الجاري والاستثماري.
ب القطاع الاشتراكي.
ج قطاع التجارة الخارجية.
د النقد الاجنبي.
المادة 4
تلغى المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثامنة:
تكون وزارة التخطيط مسؤولة عن اعداد الاسس التفصيلية لتحضير الموازنة الاستثمارية (الخطة الاستثمارية السنوية) ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للقطر والتوقعات بالنسبة للسنة المالية التالية الى مجلس الوزراء لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون.
المادة 5
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
اولا تعد كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون موازنتها وتعرضها على الوزارة التي ترتبط بها لدراستها واقرارها وتوحيدها على اساس فروع النشاط وعلى مستوى الوزارة.
ثانيا ترسل الوزارة المعنية او الدوائر غير المرتبطة بوزارة هذه الموازنات الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز وذلك لتدقيقها في اطار التوجيهات المركزية ثم توحيدها وعرضها على مجلس الوزراء مرفقة بموازنات الوحدات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة.
المادة 6
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز فتح حساب جار في المصارف لاية وحدة من وحدات القطاع الحكومي الممول مركزيا واية لجنة من اللجان المنبثقة منها الا بتخويل من دائرة المحاسبة في وزارة المالية ويتم تشغيل الحساب على وفق الاسس والشروط التي تضغها هذه الدائرة في قرار فتح الحساب.
المادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة عشرة:
اولا تلتزم جميع الوحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا بتقديم حساباتها الختامية (ميزان المراجعة الختامي) للسنة المالية المنتهية الى دائرة المحاسبة لوزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهر اذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ثانيا تتولى دائرة المحاسبة توحيد الحسابات الختامية لكل من الموازنة الجارية والاستثمارية على مستوى الدولة ورفعها الى وزير المالية خلال المدة المحددة فيقانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940 المعدل.
ثالثا تقوم وزارة المالية باعداد تقرير موحد عن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة الجارية والاستثمارية ورفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة وضمن وثائق مشروع الموازنة العامة السنوي.
المادة 8
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الخامسة عشرة:
تقدم جميع وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بها القانون موازين المراجعة الشهرية الى اداراتها العليا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اللاحقة لانتهاء كل شهر لمناقشتها وابداء الراي فيها.
المادة 9
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة السادسة عشرة:
تقدم كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) موازين مراجعة نصف سنوية الى الوزارة المرتبطة بها خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز لتمكين الوزارة المعنية من متابعة النشاط المالي والمحاسبي للوحدات المرتبطة بها.