استنادا
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
المادة 1
يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (42) لسنة 1987 , ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة عشر :
تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث إن وزارة الري هي الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية , وان التخصيصات المالية لتغطية نفقات تلك المشاريع تندرج ضمن موازنة هذه الوزارة , ولا تدخل ضمن تخصيصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة , ولغرض قيام وزارة الزراعة باسترداد تلك النفقات , شرع هذا القانون .