استناد
بعد الاطلاع على المادة الـ 23 المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي الاعيان والنواب وبالاستناد الى السلطة المخولة لنا فقد امرنا بوضع القانون الاتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصى المعظم .
المادة 1
للحكومة ان تؤسس مصرفا مركزيا باسم المصرف الوطني العراقي يكون مركزه في بغداد ويجوز ان يكون له فروع في العراق ووكالات في الخارج .
المادة 2
راسمال المصرف خمسة ملايين من الدنانير يدفع النصف عند تشكيل المصرف ويعتبر الباقي احتياطيا مضمونا من قبل الخزينة العراقية .
المادة 3
يدفع صافي الارباح الى خزينة الدولة بعد استقطاع خمسة وعشرين بالمائة سنويا من الارباح الناجمة يقيد في حساب احتياطي حتى يصبح مجموعه مبلغ مليوني ونصف مليون دينار ولا يجوز استقطاع اكثر من (250000) دينار سنويا لهذا الغرض .
المادة 4
ا – اغراض المصرف ادارة العملة وتامين استقرارها وخدمة مالية الدولة وتسهيل التاديات الداخلية والخارجية وترويج وتسهيل الاعتماد لصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة ولتامين هذه الاغراض يقوم المصرف بالواجبات التالية (1) اصدار العملة وادارتها والقيام بالاعمال الناشئة من ذلك (2) القيام بالاعمال الناجمة من الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقيات بريتون وودز (3) القيام بالاعمال المتعلقة بمراقبة المصارف وتنسيق اعمالها (4) القيام بالاعمال الناجمة من مراقبة التحويل الخارجي (5) حفظ حسابات الحكومة بما فيها الدوائر شبه الحكومية في جميع فروعها (6) معاملات القروض الحكومية وشبه الحكومية على اختلاف انواعها (7) الاعمال الاخرى التي يتقرر القيام بها من وقت لاخر .
ب – يقوم المصرف بالاعمال المبينة في الفقرة السابقة حسب القوانين والانظمة الخاصة بها .
المادة 5
ا – يدير المصرف مجلس ادارة مؤلفة من تسعة اعضاء بما فيهم المحافظ العام ويعين المحافظ العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمرة واحدة او اكثر ولا يجوز تنحيته من الوظيفة الا اذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص .
ب – يجب ان يكون العضو من ذوي الخبرة والاختصاص والاستقامة ويكون احدهم من الذين لهم خبرة عملية في الامور التجارية والثاني في الامور الزراعية والثالث في الامور الصيرفية ويتم تعيينهم بطريقة اختيار واحد من ثلاثة اشخاص ترشحهم كل من الغرف التجارية والغرف الزراعية والمصارف الماذونة في العراق والتي لا يقل راس مالها المدفوع عن ربع مليون دينار .
ج – يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء وتكون العضوية لمدة اربع سنوات ولا يمكن تنحية العضو خلالها الا اذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص وينحى بالقرعة نصف اعضاء المجلس عند انتهاء السنة الثانية ويجوز اعادة تعيين العضو المنتهية عضويته .
د – يعين اعضاء اضافيون بنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين ليقوموا مقامهم مدة غيابهم او وفاتهم او استقالتهم خلال مدة عضويتهم .
هـ - يعين معاون المحافظ العام ليقوم مقام المحافظ العام اثناء غيابه ويتمتع بنفس الحقوق التي تمنح الى المحافظ العام .
المادة 6
ا – المجلس مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه عدا القضايا التي يعود البت فيها نهائيا الى وزير المالية واذا حصل اختلاف بذلك بين وزير المالية ومجلس الادارة فتعرض على مجلس الوزراء ويكون قراره فيها نهائيا .
ج – يقرر مجلس الادارة شرائط الخدمة في المصرف وله احداث صندوق احتياط لموظفي ومستخدمي المصرف حسب الخرائط التي يقررها من وقت لاخر .
د – لمجلس الادارة تشكيل لجان فرعية سواء كان ذلك من ضمن اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض الامور كقضايا الائتمان وغيرها وتمنح الصلاحيات التي يقررها المجلس .
المادة 7
يعتبر المصرف شخصية حكمية وله حق امتلاك الاموال غير المنقولة ويعتبر مؤسسة حكومية لغرض قانون الطوابع وقانون ضريبة الدخل والقوانين الاخرى عدا ما نص عليه في هذا القانون .
المادة 8
تدقق حسابات ومعاملات المصرف من قبل لجنة مراقبة متشكلة من ثلاثة اشخاص ينتدب مراقب الحسابات العام اثنين منهم ويعين الثالث من قبل وزير المالية .
المادة 9
على المصرف اتخاذ ما يلزم لنشر خلاصة حساباته في فترات لا تزيد عن الشهر الواحد وموازنته العامة في فترات لا تزيد عن السنة الواحدة .