تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 20
تاريخ التشريع : 01-12-2011
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (20) لسنة 2011التعديل الأول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (26) لسنة 2007 في اقليم كوردستان – العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 138| تاريخ العدد :01-12-2011| رقم الصفحة : 16| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (8) في 11 /10/2011 قررنا إصدار :




المادة 1

تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2007 و يوقف نفاذ الفقرة الثانية من القرار المرقم (520) لسنة (1987) و يحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي :
(ثانياً : 1- تعفى من ضريبة الدخل معاملات هبة دار سكن واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة ارض واحدة معدة للسكن لا تزيد مساحتها عن (800م2) التي تتم بين الأبوين و أولادهما أو بين الزوجين .
2 – إذا تصرف الموهوب له تصرفاً ناقلاً للملكية في الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض المعدة للسكن الموهوبة له خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري ، فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل و لايتمتع بالأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ في الاقليم)







المادة 2

تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثانية) من القانون رقم (26) لسنة 2007، ويوقف نفاذ الفقرة (20) من المادة (السابعة) من القانون رقم (113) لسنة 1982 و يحل محلها في اقليم كوردستان – العراق مايأتي :
الفقرة (20) :
أ‌- الدار أو الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع .
ب‌- قطعة أرض واحدة معدة للسكن على أن لاتزيد مساحة الأرض المعدة للسكن المذكورة على (800م2) ، فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة للضريبة .
ج - لايستفيد المكلف من الأعفاء الوارد في البندين (أ ، ب) من هذه الفقرة إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ التمتع بالاعفاء .







المادة 3

تعدل الفقرة (ثامناً) من المادة (ثانياً) من القانون رقم (26) لسنة 2007 و تقرأ كالآتي :
(تفرض ضريبة مقطوعة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقله الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة و المصالحة و التنازل وإزالة الشيوع و تصفية الوقف أو المساطحة و يعامل المستأجر معاملة المالك عند ايجار العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة و يحتسب وفقاً لما يأتى :
1- تنزل نسبة (50%) من قيمة العقار المقدر أو البدل أيهما أكثر قبل احتساب الضريبة .
2- يخضع للضريبة المبلغ المتبقي و تحتسب كما يلي :
أ‌- 1% لغاية ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي .
ب‌- 2% مازاد عن ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي و لغاية ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي .
ج‌- 3% مازاد عن ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي و لغاية (300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .
د- 5% مازاد عن ( 300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .
3- تطبق الفقرة (1) أعلاه على الحصص أو السهام المباعة من العقارات المفرزة بصورة غير رسمية ايضاً بنسبة السهام أو الحصص.
4- لاتسرى احكام الفقرة (1) أعلاه إذا كان البائع قد نقل ملكية حصة أو سهم مما يملكه من عقار مالم يكن قد مضى أكثر من سنة على تاريخ نقل الحصة أو السهم .






المادة 4

تعدل الفقرة (الرابعة) من المادة الرابعة من القانون رقم (26) لسنة 2007 :
( رابعاً : تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على مليون دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية و القطاع الخاص مسجلين رسمياً وأصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة ) .






المادة 5

تبقى القوانين و القرارات الضريبية المعمول بها في اقليم كوردستان نافذة المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون



المادة 6

على وزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة 7

على مجلس الوزراء و الجهاد ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة 8

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانون .



المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)



مسعود بارزانى
رئيس اقليم كوردستان – العراق



هــةولــير

2/تشرين الثاني/2011ى ميلادية
11/طـةلاريــزان/2711ى كوردية
6/ذوالحـــــــجة/1432ى هجرية