استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (103) بتاريخ 31– 1 – 1981 .
اصدار القانون الاتي :
المادة 1
اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 .
ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .
المادة 2
يسري هذا القانون ، على :
- 1 – الافراد من العراقيين والعرب .
2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 3
اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .
2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .
3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .
4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .
6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .
ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
المادة 4
– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – المحافظ او نائبه – رئيسا .
2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .
3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا .
4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .
ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .
ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
المادة 5
تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :
اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .
ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات
ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .
خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .
سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 6
اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .
ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .
رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1)
خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .
المادة 7
يمول الصندوق ، من المواد الاتية :
اولا – موجوداته من التبرعات .
ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .
المادة 8
تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 9
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :
اولا – الوفاة .
ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .
ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .