تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 11
تاريخ التشريع : 16-02-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (11) لسنة 1981
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2817| تاريخ العدد :16-02-1981| رقم الصفحة : 165| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (103) بتاريخ 31– 1 – 1981 .
اصدار القانون الاتي :



المادة 1

اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 .
ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .



المادة 2

يسري هذا القانون ، على :
- 1 – الافراد من العراقيين والعرب .
2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .



المادة 3

اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .
2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .
3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .
4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .
6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .
ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .



المادة 4

– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – المحافظ او نائبه – رئيسا .
2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .
3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا .
4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .
ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .
ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .



المادة 5

تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :
اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .
ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات
ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .
خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .
سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .



المادة 6

اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .
ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .

رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1)
خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .




المادة 7

يمول الصندوق ، من المواد الاتية :
اولا – موجوداته من التبرعات .
ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .



المادة 8

تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .



المادة 9

يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :
اولا – الوفاة .
ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .
ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .