استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (104) بتاريخ 31/1/1981
اصدار القانون الاتي:-
الباب الاول
مبادئ أساسية
الفصل الاول
أهداف القانون
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
يهدف هذا القانون، الى:
اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(1)
ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .
ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده
تسري احكام هذا القانون ، على :
اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون .
ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالماده
يحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .
الباب الثاني
انواع الاستملاك واجراءاته
الفصل الاول
الاستملاك الرضائي
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده
لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(2)
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار .
ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .
المادة 6
اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير .
ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ستين يوما ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ،مالم يتفق على خلاف ذلك.
ثالثا-يتخذ الاتفاق على الاستملاك الرضائي وقرار هيئة التقدير بعد ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري اساسا للتسجيل في السجل العقاري دون حاجة لاية اجراءات اخرى.
المادة 8
اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة 7 ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
الفصل الثاني
الاستملاك القضائي
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالماده
لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(3)