استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/7/2019
اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا : الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الإقليم ، رئيس برلمان الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بوحدات الإنفاق التابعة لكل منهم .
ثانيا : الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثالثا : الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها .
رابعا : النفقات الجارية : المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية .
خامسا : النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستثمارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول المشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت .
سادسا : النفقات الرأسمالية : المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الرأسمالية التي لا تدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية .
سابعا : احتياطي الطوارئ : المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثامنا : موازنة الاقليم او موازنة المحافظة : جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الاقليم والمحافظة غير المنتظة في اقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الاقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه .
تاسعا : السنة المالية : الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من 1/ كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها .
عاشرا : مرحلة الحسابات الختامية : الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدا في اليوم ( 1/1 ) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة ذاتها .
حادي عشر : الدورة المحاسبية : الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من تاريخ ( 1/1 ) من كل سنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة المالية التي تليها .
ثاني عشر : الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية : حساب مصرفي او اكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد .
ثالث عشر : خزينة المحافظة : الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية .
رابع عشر : نظام حساب الخزينة العامة الموحد : نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة ، والإدارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لإغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارته وإصدار كشوفات شهرية عنه .
خامس عشر : وحدات الإنفاق : لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون .
سادس عشر : الإدارات الممولة ذاتيا : وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها .
سابع عشر : عوائد النفط والغاز : إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة .
الفصل الثاني
اعداد الموازنة
المادة 2
تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : -
اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا .
ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 3
أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( 3) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :-
أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه .
ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا .
جـ - التوقعات المالية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة .
د – تحليل قطاع التجارة الخارجية .
هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .
و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .
ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .
ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .
المادة 4
اولا : تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم والإيرادات الأخرى .
ثانيا : تبدا الموازنة السنوية من ( 1 / 1) وتنتهي في ( 31/12 ) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب .
ثالثا : تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر ايار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لإحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لاعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الإنفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة ( 3 ) من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ,
المادة 5
تقوم وحدات الإنفاق خلال شهر حزيران بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وإرسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي :
اولا : تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية .
ثانيا : جداول التصنيف الإداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او إي تصنيف أخر في إعداد الموازنة العامة الاتحادية .
ثالثا : نسخة من التقرير الأولي عن بياناتها المالية ( الحسابات الختامية ) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 6
اولا : تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر تموز من كل سنة .
ثانيا : مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية اعتمادا على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة ( 3 ) من هذا القانون .
ثالثا : تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية اعداد الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الإنفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من كل سنة .
رابعا : لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ( 3 % ) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .
المادة 7
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 8
يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما ياتي :
اولا : وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما ياتي :
أ – أهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ب – تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ل ( 3 ) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات اسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق .
جـ - السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة .
د – المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة ، بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه .
هـ - قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية .
و – الموازنات الموحدة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثانيا : مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما ياتي :
أ – تخمينات الإيرادات النقدية والعينية .
ب – تقديرات النفقات النقدية والعينية .
جـ - طرق تمويل العجز .
د – احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( 5 % ) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها ( الجارية والاستثمارية ) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية .
هـ - تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الديون .
و – الخطة المالية في شان القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد أبلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض .
ز- حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .
ح – الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .
ط – اي متطلبات اخرى يراها وزير المالية الاتحادية ضرورية .
المادة 9
تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة