استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-
الفصل الاول
الاحكام العامة
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها ما لم ترد قرينة بخلاف ذلك في القانون:-
المخترع – يشمل المكتشف او المصلح .
الاختراع – هو انتاج شيء جديد بوسائط معلومة او احداث طرق ووسائط جديدة لاستحصال اشياء معلومة او احداث طرق ووسائط جديدة لاستحصال نتائج جديدة في الامور الصناعية ويشمل الاكتشاف او الاصلاح في الامور المذكورة .
المستدعي – يشمل المخترع او وكيله .
براءة الاختراع – شهادة رسمية في اعلاها شعار الدولة تصدرها الحكومة لمنح المخترع الحق المطلق باستثمار اختراعه لمدة معينة حسب الشروط المبينة في هذا القانون .
المسجل – مسجل براءة الاختراع .
المادة 2
1- يعود حق الاستفادة من اي اختراع في الامور الصناعية الى المخترع ويمنح هذا الحق ببراءة اختراع تصدر وفق احكام هذا القانون لمدة معينة .
2- يتضمن حق الاستفادة الوارد في هذه المادة :-
ا- حق استرباح الاختراع من قبل المخترع نفسه او من قبل الدين يخولهم ذلك .
ب- حق اقامة الدعوى في المحاكم على من تجاوز على حق المخترع بتقليد ذلك الاختراع اما بصنع اشياء او باستعمال الطرق والوسائط التي هي موضوع الاختراع او بجلب او بيع اشياء مقلدة لما ينتج بواسطة الاختراع .
المادة 3
تكون براة الاختراع على ثلاثة انواع :
الاول – براة الاختراع بشان اختراع يطلب تسجيله في العراق .
الثاني – براة الاختراع بشان اختراع سبق تسجيله خارج العراق ويطلب تسجيله في العراق .
الثالث – براة الاختراع بشان اصلاح في اختراع سبق تسجيله .
المادة 4
لا يجوز منح براة الاختراع بشان التركيبات الصيدلية والعقاقير الطبية ولا بشان الطرق المستعملة في الامور المالية او الصرافية .
المادة 5
لا تسمع الدعوى في المحاكم العراقية بشان قضية لها علاقة بمحافظة حق مخترع او مالك براة اختراع كلا او جزءا ما لم يكن قد سبق وحاز على براة اختراع في العراق بشان ذلك الاختراع .
وكذلك لا تسمع الدعوى في المحاكم بشان انتقال ملكية براة اختراع كلا او جزءا ما لم يكن قد سبق وسجل ذلك لدى المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون .
المادة 6
لا يجوز اصدار براة اختراع الى شركة او شخصية حكمية اخرى ما لم يبرز صك مصدق من كاتب عدل ينطق بانتقال ملكية الاختراع اليها من المخترع ولا يعمل بصك انتقال الملكية ما لم يكن قد سبق المخترع وحاز براة بذلك الاختراع في العراق .
المادة 7
مدة براة الاختراع خمس عشرة سنة يستوفى خلالها رسم سنوي كما يبين في الجدول المرفق بهذا القانون ويكون الرسم واجب الدفع مقدما في بداية كل سنة مالية ويعتبر جزء السنة كسنة كاملة ويستوفى القسط الاول نقدا عند تقديم الطلب لنوال البراة واذا لم يدفع القسط في خلال شهرين من السنة المالية فتعتبر براة الاختراع ملغاة .
اما مدة براة الاختراع التي تمنح لاختراع سبق تسجيله خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براة الاختراع الممنوحة في المملكة الاجنبية على ان لا تزيد هذه المدة على 15 سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراة .
الفصل الثاني
طلب براة الاختراع وتعديلها
المادة 8
يقدم المستدعي طلبا بنسختين في غلاف مختوم الى المسجل لمنحه براة اختراع ويتكون الطلب من الاوراق الاتي بيانها :-
1- العريضة بطلب البراة .
2- تعريف ماهية الاختراع مفصلا مع ذكر عنوان الاختراع .
3- الرسوم او التصاوير الموضحة لتعريف ماهية الاختراع .
4- خلاصة تعريف ماهية الاختراع .
توقع كافة الاوراق المذكورة اعلاه من قبل المستدعي وتخطط الرسوم بالمداد وتكون بالمقياس العشري .
ويجوز للمسجل ان يطلب نموذجا مصغرا من الاختراع ولا يقبل الطلب ما لم يدفع القسط الاول من الرسم .
يقدم الطلب باللغة العربية ويجوز قبول الاوراق المبينة في الفقرات (2 و3 و4) اعلاه باللغة الفرنسية او الانكليزية .
اما بشان الاختراعات التي سبق تسجيلها في البلاد الاجنبية فيقدم اضافة الى الاوراق المذكورة اعلاه نسخة مصدقة من براة الاختراع مع ترجمتها باللغة الفرنسية او الانكليزية .
المادة 9
تعتبر مدة براة الاختراع من تاريخ تسلم الاوراق المذكورة في المادة السابقة كاملا واذا لم تكمل الاوراق في مدة ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب فيلغى ويجوز تجديده بطلب اخر واعادة دفع الرسم المقرر لتسجيل الطلب .