تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 22
تاريخ التشريع : 05-06-1935
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1429| تاريخ العدد :11-06-1935|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1935| رقم الصفحة :86|
ملاحظة:  الغي بموجب نظام وزارة الداخلية رقم (39) لسنة 1947

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة الاولى من  قانون تشكيلات الوزارات رقم (37) لسنة 1933 وبناء على ما عرضه وزير ‏الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي :-‏



المادة 1

الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة الذي يتولى شؤونها وهو مسؤول عن اعمالها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم ‏وتصدر جميع الاوامر والتعليمات والمقررات بامره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .‏



المادة 2

المستشار – هو موظف استشاري يبدي اراءه في المسائل التي تحال اليه من قبل الوزير ويمكنه ان يقترح على الوزير ‏ما يراه مناسبا لتامين حسن تمشية شؤون الوزارة وله ان يطلب الايضاحات اللازمة من المدراء ورؤساء الدوائر ‏التابعين للوزارة والاطلاع على المخابرات فيما له علاقة في ابداء الراي .‏



المادة 3

هيئة التفتيش الاداري – مرجعها المباشر وزير الداخلية وتقوم باعمالها وفق احكام  قانون التفتيش الاداري .‏



المادة 4

‏(1) مديرية الادارة العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الشؤون الداخلية ويقوم بالاعمال حسبما يحدده له ‏الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وباذن منه وله معاونان يساعدانه في انجاز ما هو مكلف به من الاعمال ‏حسبما يعينه لهما واهمها ما ياتي :-‏
اولا-اجراء المخابرة مع الوزارات والدوائر المرتبطة بها في الامور التي يعينها له الوزير . ‏
ثانيا- مراسلة المتصرفين في شؤون الالوية الادارية .‏
ثالثا – المخابرة مع المديريات والدوائر المرتبطة بالوزارة .‏
رابعا – الاشراف على اعمال مديرية الحقوق .‏
خامسا – مراقبة وتنظيم اعمال الشعبات والدوائر المربوطة بمديريته وتامين قيام موظفيها بوجائبهم وملاحظة امورهم ‏الانضباطية .‏
‏(2) تتالف مديرية الادارة العامة من الدوائر والشعب التالية وتقوم هذه بالواجبات المبينة ازاء كل منها :-‏
ا- مديرية الحقوق – يدير اعمالها مدير تنحصر واجباته في ابداء الراي في المسائل القانونية المحالة اليه وتحضير ما ‏يطلب اليه اعداده من اللوائح القانونية والانظمة وغيرها والاشراف على معاملات الجنسية وتنفيذ قانون الجمعيات ‏والاجتماعات وغيرها من الامور المودعة اليه .‏
ب- شعبة المحاسبة – يتولى اعمالها مميز وتقوم بجميع الامور الحسابية العائدة لمركز الوزارة والاعمال الحسابية ‏الاخرى التي تناط رؤيتها بهذه الشعبة .‏
ج- شعبة الامور الذاتية – يتولى اعماليها مميز وتقوم بالامور الذاتية المتعلقة بكافة موظفي وزارة الداخلية .‏
د- شعبة الرسائل – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بما يودع اليها من الاعمال التحريرية وغيرها ويكون كتاب الطابعة ‏في الوزارة تابعين لمراقبته .‏
هـ- شعبة الترجمة – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بكافة ما يتعلق بالوزارة من اعمال الترجمة .‏
و- شعبة الاوراق – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات الوزارة وتقديم ما يرد الى ‏الوزارة من المراسلات والمستدعيات الى الجهات المختصة وارسال ما تصدره من المراسلات الى مخاطبها في اوقاتها.‏
ز- شعبة الحدود – يراقب اعمالها ملاحظان وتقوم بانجاز كافة ما يتعلق بالحدود من المعاملات بما فيها معاملات ‏لاسترداد المجرمين وتطبيق  قانون الاقامة .‏
ح- شعبة الادارة الداخلية – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بما يودعه مدير الادارة العامة اليها من المسائل الخارجة عن ‏اختصاص الشعب الاخرى .‏



المادة 5

‏(1) مديرية العشائر العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الامور المتعلقة بالعشائر ودعاويهم المدنية ‏والجزائية ومسائل الاراضي وذلك حسبما يحدده له الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وباذن منه ويساعده في ‏انجاز مهمته مميزون وغيرهم من الموظفين حسب الحاجة وهو مسؤول عن مراقبة اعمال هؤلاء الموظفين وتنظيمها .‏
‏3-‏ ترتبط بمديرية العشائر العامة الشعب التالية :-‏
ا- شعبة الاسكان – يتولى اعمالها مميز وتقوم بالتدقيق والبحث لايجاد الاراضي لسكنى العشائر وتوطينهم ولرعي ‏مواشيهم وايجاد المياه الصالحة للشرب وللزراعة بالوسائط المناسبة كحفر الابار الارتوازية وغيرها وتراقب تنقلاتهم ‏وتهيء الوسائل لمكافحة ما ينتابهم من الامراض وتنظر في وسائل تهذيبهم وتعد الاحصائيات عن نفوسهم ومواشيهم وما ‏يحملونه من الاسلحة .‏
ب- شعبة الادارة والمحاسبة – يتولى اعمالها مميز وتقوم بمراقبة اعمال البلديات (حسب القوانين والانظمة ) ‏والاشراف على امورها الحسابية وتدقيق ميزانياتها وتفتيش حساباتها وملاحظة جميع الاحوال والمظاهر المؤثرة على ‏الاخلاق والاداب العامة والعمل على صيانة الامة من هذه الامراض .‏
ج- شعبة العمال – يتولى اعمالها مميز ويكون من واجباتها اتخاذ التدابير التشريعية والادارية لتنظيم العمل وحسن ‏تدوير شؤون العمال ومراقبة نقابات العمال وجمعياتهم وتامين وسائل الاسعاف للعمال مع الاشراف على حسن تطبيق ‏التشريع المتعلق بهم وتهياة الاحصائيات عن عدد العمال والمستخدمين لدى الشركات الاجنبية من عراقيين واجانب ‏والسعي لاحضار الوسائل الفعالة لاحلال العراقيين محل الاجانب في جميع الحرف والمهن التي تتعاطى في المدن ‏والقصبات .‏



المادة 7

مديرية الشرطة العامة – يراسها مدير عام وهو رئيس قوات الشرطة ويقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة ‏المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتزييد ‏كفائتها ومقدرتها على القيام بواجب محافظة الامن وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او ‏الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .‏



المادة 8

مديرية الصحة العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي ‏يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وله ان يطلب من الوزير ان ‏يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .‏



المادة 9

هيئة التفتيش الصحي – يراسها مفتش الصحة العام ويكون مرتبطا بالوزير مباشرة ويقوم بتفتيش دوائر الصحة ‏ومؤسساتها حسبما يامر به الوزير ويرفع تقاريره اليه وله ان يطلع على كافة المخابرات المتعلقة بمديرية الصحة العامة ‏والمؤسسات المرتبطة بها وان يقدم الى الوزارة ما يراه مناسبا من الاقتراحات عن الامور الصحية او دوائر الصحة ‏وموظفيها .‏



المادة 10

مديرية النفوس العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي ‏يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتامين قيامها بواجباتها على ‏الوجه الاتم وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .‏