استناد
نحن ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون تشكيلات الوزارات رقم (37) لسنة 1933 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي :-
المادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة الذي يتولى شؤونها وهو مسؤول عن اعمالها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الاوامر والتعليمات والمقررات بامره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
المادة 2
المستشار – هو موظف استشاري يبدي اراءه في المسائل التي تحال اليه من قبل الوزير ويمكنه ان يقترح على الوزير ما يراه مناسبا لتامين حسن تمشية شؤون الوزارة وله ان يطلب الايضاحات اللازمة من المدراء ورؤساء الدوائر التابعين للوزارة والاطلاع على المخابرات فيما له علاقة في ابداء الراي .
المادة 3
هيئة التفتيش الاداري – مرجعها المباشر وزير الداخلية وتقوم باعمالها وفق احكام قانون التفتيش الاداري .
المادة 4
(1) مديرية الادارة العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الشؤون الداخلية ويقوم بالاعمال حسبما يحدده له الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وباذن منه وله معاونان يساعدانه في انجاز ما هو مكلف به من الاعمال حسبما يعينه لهما واهمها ما ياتي :-
اولا-اجراء المخابرة مع الوزارات والدوائر المرتبطة بها في الامور التي يعينها له الوزير .
ثانيا- مراسلة المتصرفين في شؤون الالوية الادارية .
ثالثا – المخابرة مع المديريات والدوائر المرتبطة بالوزارة .
رابعا – الاشراف على اعمال مديرية الحقوق .
خامسا – مراقبة وتنظيم اعمال الشعبات والدوائر المربوطة بمديريته وتامين قيام موظفيها بوجائبهم وملاحظة امورهم الانضباطية .
(2) تتالف مديرية الادارة العامة من الدوائر والشعب التالية وتقوم هذه بالواجبات المبينة ازاء كل منها :-
ا- مديرية الحقوق – يدير اعمالها مدير تنحصر واجباته في ابداء الراي في المسائل القانونية المحالة اليه وتحضير ما يطلب اليه اعداده من اللوائح القانونية والانظمة وغيرها والاشراف على معاملات الجنسية وتنفيذ قانون الجمعيات والاجتماعات وغيرها من الامور المودعة اليه .
ب- شعبة المحاسبة – يتولى اعمالها مميز وتقوم بجميع الامور الحسابية العائدة لمركز الوزارة والاعمال الحسابية الاخرى التي تناط رؤيتها بهذه الشعبة .
ج- شعبة الامور الذاتية – يتولى اعماليها مميز وتقوم بالامور الذاتية المتعلقة بكافة موظفي وزارة الداخلية .
د- شعبة الرسائل – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بما يودع اليها من الاعمال التحريرية وغيرها ويكون كتاب الطابعة في الوزارة تابعين لمراقبته .
هـ- شعبة الترجمة – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بكافة ما يتعلق بالوزارة من اعمال الترجمة .
و- شعبة الاوراق – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات الوزارة وتقديم ما يرد الى الوزارة من المراسلات والمستدعيات الى الجهات المختصة وارسال ما تصدره من المراسلات الى مخاطبها في اوقاتها.
ز- شعبة الحدود – يراقب اعمالها ملاحظان وتقوم بانجاز كافة ما يتعلق بالحدود من المعاملات بما فيها معاملات لاسترداد المجرمين وتطبيق قانون الاقامة .
ح- شعبة الادارة الداخلية – يراقب اعمالها ملاحظ وتقوم بما يودعه مدير الادارة العامة اليها من المسائل الخارجة عن اختصاص الشعب الاخرى .
المادة 5
(1) مديرية العشائر العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الامور المتعلقة بالعشائر ودعاويهم المدنية والجزائية ومسائل الاراضي وذلك حسبما يحدده له الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وباذن منه ويساعده في انجاز مهمته مميزون وغيرهم من الموظفين حسب الحاجة وهو مسؤول عن مراقبة اعمال هؤلاء الموظفين وتنظيمها .
3- ترتبط بمديرية العشائر العامة الشعب التالية :-
ا- شعبة الاسكان – يتولى اعمالها مميز وتقوم بالتدقيق والبحث لايجاد الاراضي لسكنى العشائر وتوطينهم ولرعي مواشيهم وايجاد المياه الصالحة للشرب وللزراعة بالوسائط المناسبة كحفر الابار الارتوازية وغيرها وتراقب تنقلاتهم وتهيء الوسائل لمكافحة ما ينتابهم من الامراض وتنظر في وسائل تهذيبهم وتعد الاحصائيات عن نفوسهم ومواشيهم وما يحملونه من الاسلحة .
ب- شعبة الادارة والمحاسبة – يتولى اعمالها مميز وتقوم بمراقبة اعمال البلديات (حسب القوانين والانظمة ) والاشراف على امورها الحسابية وتدقيق ميزانياتها وتفتيش حساباتها وملاحظة جميع الاحوال والمظاهر المؤثرة على الاخلاق والاداب العامة والعمل على صيانة الامة من هذه الامراض .
ج- شعبة العمال – يتولى اعمالها مميز ويكون من واجباتها اتخاذ التدابير التشريعية والادارية لتنظيم العمل وحسن تدوير شؤون العمال ومراقبة نقابات العمال وجمعياتهم وتامين وسائل الاسعاف للعمال مع الاشراف على حسن تطبيق التشريع المتعلق بهم وتهياة الاحصائيات عن عدد العمال والمستخدمين لدى الشركات الاجنبية من عراقيين واجانب والسعي لاحضار الوسائل الفعالة لاحلال العراقيين محل الاجانب في جميع الحرف والمهن التي تتعاطى في المدن والقصبات .
المادة 7
مديرية الشرطة العامة – يراسها مدير عام وهو رئيس قوات الشرطة ويقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتزييد كفائتها ومقدرتها على القيام بواجب محافظة الامن وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .
المادة 8
مديرية الصحة العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .
المادة 9
هيئة التفتيش الصحي – يراسها مفتش الصحة العام ويكون مرتبطا بالوزير مباشرة ويقوم بتفتيش دوائر الصحة ومؤسساتها حسبما يامر به الوزير ويرفع تقاريره اليه وله ان يطلع على كافة المخابرات المتعلقة بمديرية الصحة العامة والمؤسسات المرتبطة بها وان يقدم الى الوزارة ما يراه مناسبا من الاقتراحات عن الامور الصحية او دوائر الصحة وموظفيها .
المادة 10
مديرية النفوس العامة – يراسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح امور دائرته وتامين قيامها بواجباتها على الوجه الاتم وله ان يطلب من الوزير ان يصدر اوامره الى المتصرفين او الدوائر الاخرى فيما يمس امور دائرته .