البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : صحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 60 تاريخ التشريع : 08-06-1998 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (60) لسنة 1998 (لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية) المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3725| تاريخ العدد :08-06-1998| رقم الصفحة : 194| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1998|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ لنقابة الصيادلة منح اجازات لفتح مكاتب علمية لدعاية الادوية تتولى الاعلان عن الادوية، ويعتبر المكتب محلا لاغراض تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ 40 لسنة 1970.
ثانيا ــ يشمل المكتب العلمي لدعاية الادوية باحكام الفقرة 4 من المادة الحادية عشرة والمواد الثانية والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ 40 لسنة 1970.
ثالثا ــ يسمح للمكاتب العلمية لدعاية الادوية والمداخر والمستشفيات والصيدليات الاهلية باستيراد المواد الاولية والادوية والمستلزمات الطبية بموجب اجازات استيراد تصدرها الشركة العامة للاستيراد والتصدير في وزارة التجارة بموافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق السياقات المعتمدة .
رابعا ــ تلغى الفقرة 1 من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 183 لسنة 1979.
خامسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة