استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/12/2011
اصدار القانون الآتي :-
المادة 1
ترتبط المحكمة الجنائية العراقية العليا بمجلس القضاء الاعلى وتحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل مجلس الوزراء اينما وردت في القانون .
المادة 2
تستمر المحكمة بهيأة تحقيقيه واحدة وهيأة جنائية واحده للنظر في الشكاوى الواقعة ضمن اختصاصها وتخضع في أجراءتها لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
المادة 3
تنتقل حقوق المحكمــة والتزاماتها وموجوداتها الى مجلس القضاء الاعلى.
المادة 4
يتولى مجلس القضاء الاعلى حفظ ارشيف ووثائق المحكمة .
المادة 5
يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع موظفي المحكمة على مؤسسات الدولة حسب الاختصاص والحاجة .
المادة 6
يعد الموظفون المرتبطون بعقود عمل مع المحكمة معينون على الملاك الدائم بحكم القانون وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية بذلك .
المادة 7
يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8
يخير القضاة والمدعون العامون بين الاستمرار في الخدمة او الاحالة الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعديا مقداره 80% ثمانون من المئة مما كانوا يتقاضونه من راتب ومخصصات اثناء الخدمة .
المادة 9
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ( استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات ).