استناد
استنادا الى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الأول من قانون الادارة المالية لسنة 2004 وبناء على قيام المجلس الوطني المؤقت بتصديق الموازنة الفيدرالية للعراق 2005، ولموافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الامر الأتي : -
الفصل الاول
النفقات
المادة 1
يخصص مبلغ مقداره 35981168 مليون دينار خمسة وثلاثون الف وتسعمائة وواحد وثمانون مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار للنفقات للسنة المالية 2005 يوزع وفق الجدول ا الملحق بهذا الامر وكالاتي : -
اولا : - مبلغ مقداره 28431168 مليون دينار ثمانية وعشرون الف واربعمائة وواحد وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ا الحقل / 1 الملحق بهذا الامر .
ثانيا : - مبلغ مقداره 7550000 مليون دينار سبعة الاف وخمسمائة وخمسون مليار دينار لنفقات المشاريع الراسمالية موزعة وفق الجدول ا الحقل / 2 الملحق بهذا الامر .
الفصل الثاني
الايرادات
المادة 2
تقدر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا للسنة المالية / 2005 بمبلغ مقداره 28958608 مليون دينار ثمانية وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وثمانية ملايين دينار حسبما مبين في الجدول ب الملحق بهذا الامر .
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
الفرع الاول – الموازنة العامة
المادة 3
يحصر الصرف من اعتمادات الفصول السادس النفقات التحويلية والسابع الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية والثامن المشاريع الرأسمالية من الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيها .
المادة 4
لوزير المالية تخويل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة المصادق عليها من قسم الى اخر بنسبة لا تتجاوز 5 % خمسة من المئة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية للقسم الذي يتم تخفيض اعتماداته .
المادة 5
لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ المصادق عليها في الموازنة السنوية لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة ام لم يكن الانفاق متوقعا لحد 100 مليون دينار مائة مليون دينار في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء بعد اقتراح وزير المالية .
المادة 6
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون حتى 31 كانون الاول من السنة 2005 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2005 ايرادا لموازنة السنة المالية التالية .
المادة 7
للوزير المختص ومن هو بدرجته تخويل رؤساء الدوائر صلاحية الالتزام والصرف بحدود التخصيصات المعتمدة لموازنات الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة الداخلة في الموازنة بما لا يتجاوز 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : -
ا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .
ب – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .
جـ - التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما مخصص في الموازنة .
المادة 8
لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال .
المادة 9
يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الاهداف المحددة الممنوحة لاجلها في الموازنة على ان يتم تقديمها الى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها ويجري صرفها للاهداف المحددة لها حصرا .