استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 1225) بتاريخ 13/11/1983
اصدار القانون الاتي
الفصل الاول
الدار وأهدافها
المادة 1
تلغى دار الازياء العراقية المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 وتنشا بموجب هذا القانون دائرة تسمى الدار العراقية للازياء وتعرف فيما بعد بـ ( الدار ) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لنظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة لتحقيق اغراضها وتحل محل دار الازياء العراقية الملغاة في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 2
تهدف الدار الى تحقيق ما ياتي : -
اولا :اظهار القيم الجمالية والفنية في حضارة وتراث العراق والامة العربية وتجسيدها في تصاميم وازياء واقمشة وما شابه ذلك لمختلف الاغراض الثقافية والاجتماعية والاعلامية والصناعية والتجارية.
ثانيا :تقديم الخبرة الفنية والتصاميم للمؤسسات الصناعية والتجارية بقصد تطوير انتاجها وترويجه داخل القطر وخارجه
ثالثا :تنمية وتعميق تذوق الافراد لصناعة النسيج والالبسة الوطنية والمساهمة بترويجها داخل القطر وخارجه.
المادة 3
تتبع الدار لتحقيق اهدافها، الوسائل العلمية والعملية كافة وبوجه خاص ما ياتي : -
اولا :وضع تصاميم الانسجة والاقمشة والالبسة المنتجة محليا في مؤسسات القطاع الاشتراكي وغيرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ثانيا :التعاقد مع الغير لانتاج الانسجة والاقمشة والالبسة وفق التصاميم الموضوعة من قبلها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ثالثا :بيع مختلف منتجاتها داخل القطر وخارجه حسب التشريعات النافذة.
رابعا :التعاون مع اية جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل القطر وخارجه والتعاقد معها.
خامسا :انشاء المشاغل الخاصة لانتاج تصاميم الازياء الشعبية والتراثية والازياء العصرية والازياء الخاصة بالفعاليات المسرحية والسينمائية والتلفزيونية وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بانشطة وزارة الثقافة والاعلام والجهات الاخرى.
سادسا :تقديم الخدمات الفنية والخبرة الاستشارية في مجال استيراد المنسوجات والالبسة ومكملاتها ومستلزماتها.
سابعا :التعريف بنتاجاتها باقامة المعارض وعروض الازياء واصدار المطبوعات.
ثامنا :القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة في التراث العراقي والعربي وبما له من علاقة بتصاميم الازياء.
تاسعا :القيام بتدريب وتاهيل العاملين في مجال التصميم في القطاع الاشتراكي والمختلط بما ينمي مهارتهم وقدرتهم على التصميم الفني.
الفصل الثاني
تشكيلات الدار واختصاصاتها
المادة 4
تتالف الدار من : -
اولا :مجلس الادارة.
ثانيا :التشكيلات الاخرى وتحدد بتعليمات.
المادة 5
اولا :يدير الدار مجلس ادارة برئاسة مدير عام الدار وعضوية كل من : -
ا – ممثلين اثنين عن وزارة الصناعات الخفيفة بوظيفة مدير عام.
ب – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام.
جـ - معاون المدير العام للدار.
د – فنان تشكيلي يقترحهما مدير.( يقترحها مدير عام الدار )
هـ - خبير اثاري او تراثي عام الدار.( يقترحها مدير عام الدار )
ثانيا :يشكل مجلس الادارة بامر من وزير الثقافة والاعلام.
المادة 6
اولا :يتولى مجلس الادارة شؤون الدار بوجه عام ويخطط سياستها العامة ضمن الاهداف التي حددها القانون وله بوجه خاص ممارسة ما ياتي : -
ا – اقتراح تشكيلات الدار الادارية والفنية حسب مقتضيات العمل.
ب – الموافقة على استيراد التصاميم ونماذج الانسجة والالبسة.
جـ - اقتراح الموازنة السنوية وملاك الموظفين والعمال وحدود الرواتب والمكافات وزيادة حدودهما على اساس الكفاءة والابداع وفق تعليمات للحوافز يقترحها المجلس، على ان يتم تخصيصها وصرفها من الارباح التي تحققها الدار
د – الموافقة على ابرام العقود وفقا للقانون.
هـ - وضع ضوابط لمنح المكافات المادية والمعنوية وفق تعليمات يقرها.
و – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين واجانب في حقول التصاميم والتنفيذ.
ز – تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها الدار.
ثانيا :للمجلس تخويل مدير عام الدار صلاحياته المنصوص عليها في الفقرتين و، ز وبالمبلغ الذي يحدده المجلس بالنسبة الى الفقرة ( د ).
المادة 7
اولا :يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل ويجوز اجتماعه بطلب من نصف عدد الاعضاء وفي هذه الحالة تقتصر المناقشة على الموضوع المحدد في الطلب.
ثانيا :يحصل النصاب اذا حضر الاجتماع اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثا :تخضع قرارات مجلس الادارة لمصادقة وزير الثقافة والاعلام او من يخوله من وكلاء الوزارة على ان تتم اجراءات التصديق خلال عشرين يوما من ورود القرارات الى الوزارة والا اعتبرت مصادقا عليها.
رابعا :ينسب رئيس مجلس الادارة سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الدار وتحدد مهامه واختصاصاته بتعليمات.
الفصل الثالث
الاحكام المالية
المادة 8
ملغاة . (1)
المادة 9
تتكون الموارد المالية للدار من : -
اولا: منحة الدولة. (2)
ثانيا :ما تتقاضاه عن تصاميمها من القطاع الاشتراكي.
ثالثا :العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها.
رابعا :اجور الخدمات التي تقدمها.
خامسا :العوائد الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة.
سادسا :بدلات ايجار مرافقها واجهزتها ومعداتها.
سابعا :الهبات والتبرعات.