البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 97 تاريخ التشريع : 14-11-1983 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2967| تاريخ العدد :14-11-1983| رقم الصفحة : 786| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك.
3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة