استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يكون للكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا القانون ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك .
1- الوزير – وزير المالية .
2- الوزارة – وزارة المالية .
3- الحكومة – الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
4- رئيس الدائرة – رؤساء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومدراء الشركات والمصارف ورؤساء المجالس الخاصة ورؤساء المحاكم والمجالس الطائفية ورؤساء الهيئات التي لها شخصية حكمية .
5- الموظف – كل مكلف بخدمة عامة من موظفي ومستخدمي الحكومة والشركات والمصارف والمجالس الخاصة والمحاكم والمجالس الطائفية والهيئات التي لها شخصية حكمية .
6- الرسم – رسم الطابع المفروض بهذا القانون .
7- الطابع – الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون .
8- الورقة – كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء كانت مكتوبة بخد اليد او مرسومة او مطبوعة او مصورة .
9- التوقيع – التاشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل ما يدل على التوقيع .
10 - التنظيم – التوقيع .
11 - الشخص – الشخص الطبيعي والشخص الحكمي .
الفصل الثاني
فرص الرسم
المادة 2
تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسم المبين ازاءها وتعفى من الرسم الاوراق المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .
المادة 3
1 - تخضع عقود الشركات المسجلة لرسم قدره اثنان في الالف عند تسجيلها وتجديدا اجازتها وتمديد مدتها وزيادة راسمالها واصدارها سندات قرض لها .
2 - يتخذ راسمال الشركة الاسمي عند التسجيل والتجديد والتمديد اساسا لاستيفاء الرسم ويتخذ مبلغ الزيادة في راسمالها ومبلغ القرض الذي تصدره اساسا لاستيفاء الرسم عند زيادة راسمالها او اصدارها سندات قرض .
3 - ا - يستوفى الرسم عن سندات القرض مرة واحدة بنسبة مبلغ القرض ولا يستوفى الرسم عن السند الدائم للقرض اذا كان قد استوفى عن السند المؤقت .
ب – اذا مددت الشركة وكانت لديها سندات قرض انتهت مدتها فيستوفى عنها الرسم مجددا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تمديدها .
المادة 4
تخضع سندات القرض والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبة اربعة في الالف من قيمتها ويكلف باداء الرسم المذكور البائع والمشتري معا .
المادة 5
1- يستوفى الرسم عن وثائق التامين نقدا بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية
2 - يستوفى الرسم عن زيادة مبلغ التامين بنسبة الزيادة .
3 - اذا لم يكن مبلغ التامين معينا فتعتبر كل عشرة فلوس من اجرة التامين معادلة لدينار واحد من مبلغ التامين .
4 - اذا لم تكن مدة التامين معينة فتعتبر سنة واحدة .
النص القديم الاصلي للفقرة رقم 1
1 - يستوفى الرسم عن التامين على الحريق بالصاق الطابع على وثيقة التامين او المقاولة او الوصل الذي يعطي عند التامين او تجديده او تمديد مدته او زيادة مبلغه . (1)
المادة 6
1- يستوفى من شركات التامين ومن كل شخص يمارس عمليات تامين رسم سنوي بنسبة واحد من الالف من مجموع اقساط واجور التامين التي يحصلها ولا تخضع لهذا الرسم اقساط واجرة اعادة التامين .
2- يتحمل الرسم المقرر في الفقرة ا من هذه المادة المؤمن وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا .
3- يسدد الرسم المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها ويكون التسديد بالطريقة المبينة في مادة 5 من هذا القانون وتستوفى الفائدة المقررة في المادة نفسها عن كل مبلغ يتاخر تسديده عن موعد استحقاقه بمدة تزيد على سبعة ايام . (2)
المادة 7
الاوراق التجارية المنظمة بنسخ متعددة لا تخضع للرسم نسختها الاولى الموضوعة في التداول الا اذا كانت النسخة الاولى مرفقة بنسخة اخرى دفع الرسم عنها فعندئذ تعتبر النسخة المدفوع عنها الرسم النسخة الاولى .
المادة 8
وثيقة التامين المنظمة بنسخ متعددة تخضع للرسم نسختها الاولى المسلمة للمؤمن عليه او للمستفيد ويؤشر على بقية النسخ ما يفيد استيفاء الرسم عن النسخة الاولى .
المادة 9
الاوراق القابلة للتداول بالتظهير اذ لم يدفع الرسم عنها عند تنظيمها بسبب تمتع المكلفين بدفع الرسم عنها بالاعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الاعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الاعفاء فعلى المظهر له ان يدفع الرسم عنها كاملا عند تظهيره لها بصرف النظر عن الشخص الذي يظهرها له .