تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 02-01-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 904| تاريخ العدد :20-01-1964| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :5|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة الثالثة والثلاثون من قانون اليانصيبات و الاكتتابات رقم (116) لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء 0
صدق القانون الاتي 0



المادة 1

تحذف عبارة – والحساب الخاص بالجمهورية الفلسطينية ولحساب مدينة الرشاد – من المادة الخامسة من  قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 0



المادة 2

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0



المادة 3

على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الارشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى
وزير الصحة
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
شامل السمرائي
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 في 20 - 1 - 1964



الأسباب الموجبة

الملحق

بناء على تخصيص بنايات مدينة الرشاد لاغراض جامعة بغداد وحيث ان الجمهوري الفلسطينية ليست من الجهات الخيرية المشمولة بريع اليانصيبات ولان الجمعيات الخيرية الاخرى كجمعية مكافحة التدرن وجمعية حماية الاطفال وجمعية الهلال الاحمر بحاجة الى المال لغرض القيام بالواجبات الخيرية والانسانية المناطة بها على الوجه الاكمل وبنطاق اوسع ولتحقيق هذه الاغراض شرع هذا القانون 0