تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 410
تاريخ التشريع : 22-06-1987
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : الغاء المؤسسة العامة للسياحة والمنشات ودائرة الهندسة التابعة لها
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3155| تاريخ العدد :22-06-1987| رقم الصفحة : 351| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1987 ما يلي : -

1- تلغى المؤسسة العامة للسياحة والمنشئات ودائرة الهندسة التابعة لها.

2- تستحدث مديرية عامة تسمى (مديرية السياحة العامة) ترتبط برئاسة ديوان الرئاسة وتتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي واداري يديرها موظف بدرجة خاصة.

3- يرتبط بمديرية السياحة العامة قسم الشؤون الادارية والمالية وقسم التخطيط والتطوير والمتابعة يدير كلا منهما موظف بدرجة معاون مدير عام مع عدد من الوحدات الاقتصادية يدير كلا منها موظف بدرجة مدير.

4- يرتبط بمدير السياحة العامة نائب وهيئة نوعية وهيئة تنفيذ المشاريع السياحية.

5- تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة ودوائرها الملغاة وينقل منتسبوها الى المديرية العامة المستحدثة بهذا القرار.

6- يمارس مدير السياحة العامة صلاحيات رئيس المؤسسة الملغاة.

7- يستمر العمل ب قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (  55  و  413 و 198 المؤرخة في 28/4/1979 و5/4/1984 و10/2/1985 على التوالي بما لا يتعارض مع احكام هذا القرار، وتمارس المديرية العامة للسياحة المهمات المحددة بالقانون والقرارات المذكورة.

8- تحل مديرية السياحة العامة محل (المؤسسة العامة للسياحة ومنشئاتها ودوائرها الملغاة) حيثما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة.

9- يلغى كل من الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين ويستحدث مجلس ادارة لمديرية المساحة العامة يتم تشكيله وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام.

10- يخول مدير السياحة العامة اصدار التعليمات اللازمة لحذف واستحداث تشكيلات المديرية وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

11- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                      صدام حسين
               رئيس مجلس قيادة الثورة