تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 10-04-1952
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3090| تاريخ العدد :21-04-1952|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1952| رقم الصفحة :179|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون المؤسسة العامة للنخيل والثمور رقم (134) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة الـ 23 المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي الاعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا صدقنا القانون الاتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .




المادة 1

يقصد في هذا القانون :
بالجمعية – جمعية التمور المؤلفة بموجب احكام هذا القانون .
وبالمجلس – مجلس ادارة جمعية التمور .
وبالوزير – وزير الاقتصاد .
وبالاجازة – اجازة المتاجرة بالتمور وكبسها وتبخيرها وخزنها وتصديرها او عصرها لاستخراج الدبس منها او استيراد الصناديق الخاصة بكبسها او الات التعليب وصناعة العلب اللازمة لها .



المادة 2

ا – تؤسس جمعية للتمور لها شخصية حكمية مركزها بغداد وترتبط بوزارة الاقتصاد من حيث الاشراف العام وتناط ادارتها بمجلس ادارة مستقل في الشؤون المالية والادارية وتستهدف تحسين انتاج التمور وحمايتها وتثبيت اسعارها وتنظيم تجارتها وكبسها وصناعتها وتصديرها والدعاية لها في الخارج وايجاد اسواق عالمية لتصريفها . ويكون للجمعية لجنتان الاولى تسمى لجنة تمور المنطقة الجنوبية ومقرها البصرة والثانية لجنة تمور المنطقة الوسطى التي لها هيئات فرعية في الالوية الوسطى المنتجة للتمور ومقرها بغداد .
ب - للمصلحة حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات ولها ان تتولى الالتزامات والحقوق الصناعية والتجارية والادبية والفنية وسائر الحقوق والامتيازات المتعلقة باغراض المصلحة
ج – تتولى لجنة تمور المنطقة الجنوبية معالجة شؤون التمور في الوية البصرة والمنتفك والعمارة حسب احكام هذا القانون وتؤلف من معاون المدير العام رئيسا ومن ثمانية اعضاء ستة منهم يمثلون ملاكي تمور لواء البصرة وعضو واحد من تجار التمور ترشحه غرفة تجارة البصرة وعضو يمثل الهيئة الفرعية للواء المنتفك ويجوز اضافة عضو اخر يمثل الهيئة الفرعية في لوءا العمارة عند تاليفها وتجتمع اللجنة في البصرة او في سائر الالوية التابعة لمنطقتها .
د – تتولى لجنة تمور المنطقة الوسطى معالجة شؤون التمور في الالوية الاخرى حسب احكام هذا القانون وتؤلف من معاون المدير العام رئيسا ومن اعضاء يمثلون الهيئات الفرعية للالوية التابعة لها بنسبة ممثل واحد عن كل هيئة يضاف اليهم ممثلان عن تجار التمور ترشح احدهما غرفة تجارة بغداد والثاني تشترك في انتخابه غرف التجارة الاخرى في هذه المنطقة . وتجتمع اللجنة في بغداد او في سائر الالوية التابعة لمنطقتها .
هـ - تؤلف الهيئات الفرعية في الالوية المنتجة للتمور لتمثيل مصالح الملاكين .
و – يعين المدير العام بارادة ملكية تصدر بناء على اقتراح الوزير وبموافقة مجلس الوزراء ويكون ممن تتوفر فيهم شروط موظفي الصنف الاول من اصناف  قانون الخدمة المدنية وله خبرة واسعة في التجارة . ويجوز تعيين معاوين للمدير العام من ذوي الخبرة في التجارة ايضا بارادة ملكية.(1)



المادة 3

ا – ينعقد المجلس بدعوة الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك ولا يقل عدد جلساته عن المرة الواحدة في الشهر . وله ان يجتمع في بغداد او اي محل اخر يختاره .
ب - تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاراء وتنفذ بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلثي الاعضاء يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.(2)


المادة 4

ا – يقوم المجلس بالاعمال التالية : -
1 - الدخول في السوق كمشتر او مكبس او مصدر .
2 - تاسيس شركة لنقل التمور او المساهمة في الشركات المؤسسة لهذا الغرض او التعاقد مع شركات النقل لتصدير التمور .
3 - تاسيس معامل تجريبية لاستخراج منتجات التمور والنخيل .
4 - استيراد الالات والادوات والمواد اللازمة لصناعة التمور وتغليفها وتعليبها وبيعها لذوي العلاقة .
5 - مقايضة التمور في الاسواق الخارجية .
6 - تاسيس وكالات في الخارج .
7 - ايفاد من يختارهم لدرس الاسواق العالمية والاتصال بالهيئات التي لها علاقة بتجارة التمور والدعاية لها وله ايضا ارسال بعثات دراسية في مواضيع تتصل بالتمور .
8 - تاسيس الشركات والمساهمة فيها او في الشركات المؤلفة لتحقيق اهداف هذه المادة .
9 - تعيين الكميات العظمى لاصناف التمور المصدرة وانواعها ودرجاتها وتوزيعها على الاسواق الخارجية وعلى المجازين بلتصدير .
10 - تسليف المال الى الملاكين المحتاجين بقدر ما تسمح به حالتها .
11 - تاسيس شركات او جمعيات تعاونية من الملاكين والمساهمين فيها .
12 - تقرير قيام الجمعية بتصريف التمور او اصناف معينة منها او تفويض ذلك الى احد المجازين او مجموعة منهم بشرط موافقة مجلس الوزراء وعند الموافقة بقرر المجلس الجهة التي تسلم اليها التمور وكيفية تسليمها وتصنيفها والتسليف عليها من قبل الجمعية لاصحابها وكيفية بيعها وتوزيع الارباح والخسائر .
13 - عقد صفقات لبيع وحصر تصديرها كلا او جزءا الى خارج العراق على ان يكون عقد مثل هذه الصفقات فيما يتعلق باية منطقة تابعا لقرار اولى من لجنتها وعلى ان لا يتم عقد الصفقة الا باسم الجمعية او لحساب شركة تساهم فيها الجمعية بنسبة لا تقل عن ربع راس مالها بعد موافقة مجلس الوزراء .
14 - تصديق ميزانية الجمعية وملاكات موظفيها ومستخدميها وحساباتها النهائية .
15 - النظر في لوائح الانظمة المنصوص عليها في المادة الثامنة والمادة الحادية والعشرين .
16 - تقرير شروط القروض المذكورة في المادة الحادية عشرة .
17 - حل الخلافات التي قد تقع بين لجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى .
18 - اجراء ترتيب لتوزيع اسواق التمور الخارجية بالاستناد الى انواعها وكمياتها اذا كان ذلك محققا لاغراض هذا القانون .
ب – اذا قام المجلس بالاعمال المذكورة في الفقرتين 12 و13 اعلاه فلا يجوز تسليم التمور التي تتناولها تلك الاعمال الا الى الجهة التي يقررها المجلس .



المادة 5

ا – تقوم لجنتا المنطقتين الجنوبية والوسطى بالاعمال الاتية كل من منطقتها : -
1 - تاسيس مخازن ومكابس نموذجية ومراكز تبخير للتمور وشراء مكائن التبخير لتاجيرها او بيعها .
2 - تعيين الحد الادنى لاسعار بيع التمور على اختلاف انواعها ودرجاتها من الملاكين الى التجار لاجل التصدير على ان تكون نافذة من تاريخ اعلانهاز
3 - التوضية بعقد صفقات بيع التمور وحصر تصديرها وفقا للفقرة 13 من المادة الرابعة .
4 - التحكيم في الخلافات التي تنشا بين البائع والمشتري في العراق وبين المصدر والمستورد في الخارج .
5 - وضع التعليمات المشار اليها في الفقرة ا من المادة السادسة .
6 - الامور الاخرى التي يحيلها عليها المجلس او المدير العام .
ب – تتخذ قرارات اللجنتين باكثرية الاراء وترسل الى المديرية العامة ولها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ان تطلب اعادة النظر فيها اذا رات فيها ما يؤدي الى الاخلال بالمصلحة العامة . وفي حالة الخلاف بين المديرية العامة واحدى اللجنتين يعرض الامر على المجلس للبت فيه .



المادة 6

ا – على الجمعية ان تصدر في كل سنة تعليمات تبين فيها مناطق خزن التمور وكبسها وتخيرها وكيفية الخزن والكبس والتبخير والتصدير وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعلنها بالطرق الماسبة ولها اصدار التعديلات التي تراها ضرورية .
ب – للجمعية ان تشرف على تحضير التمور المعدة للاصدار وتصنيفها وخزنها وكبسها وتحديد اسعارها ولها ان تمنع تصدير التمور التي لا تستوفى الشروط المعينة في التعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر حق استئناف القرار لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه والقرار الذي يصدره الوزير يكون نهائيا .
ج – لا يجوز لدوائر الكمارك ان تسمح بتصدير التمور ما لم تبرز اجازة من الجمعية بجواز التصدير .



المادة 7

ا – لا يجوز المتاجرة بالتمور او كبسها او تصديرها او عصرها لاستخراج الدبس او استيراد الصناديق ولوازمها الخاصة بكبس التمور والالات الخاصة لتبخير التمور وصناعاتها وصناعة العلب اللازمة لها الا باجازة من المدير العام . وله ان يمتنع عن منح الاجازة او تجديدها او ان يسحبها من حاملها اذا اخل بالوجائب المترتبة عليه وفق هذا القانون . ويكون قراره بهذا الشان قابلا للاستئناف لدى الوزير خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه به والقرار الذي يصدره الوزير يكون نهائيا .
ب – مدة الاجازة سنة واحدة قابلة للتجديد .
ج – تستثنى من الاجازة التمور التي يكبسها الفلاحون في البساتين بالخصاف والصفائح .



المادة 8

تعين بنظام تشكيلات الجمعية وصلاحيات موظفيها وطريقة تاليف لجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى والهيئات الفرعية شروط انتخاب اعضائها واجتماعاتها وسلطاتها والشؤون المتعلقة بادارتها الداخلية .



المادة 9

للمدير العام ان يخول السلطات المودعة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه كلا او قسما الى معاونيه او مديري المناطق بالطريقة التي يراها . ويكون المدير العام ومن يخوله مسؤولين عن تنفيذ قرارات المجلس ولجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى .