استنادا
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة و الثلاثين (أ-ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و استنادا الى احكام المادة السابعة و الثلاثين من القانون اعلاه
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2005 اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
يمنح عضو المجلس الوطني المؤقت المنتهية ولايته راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80%) مما كان يتقاضاه من مكافاة شهرية اثناء عضويته .
المادة 2
يمنح عيال من استشهد من اعضاء المجلس الوطني المؤقت خلال مدة ولايته راتبا تقاعديا شهريا يعادل 80% مما كان يتقاضاه الشهيد من مكافاة شهرية في حياته .
المادة 3
لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي المشار اليه في هذا القانون مع اي راتب اخر يصرف من الدولة .
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في الثالث من شهر شوال لسنة 1426 هجرية .
الموافق لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2005 ميلادية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
ان مشاركة عضو المجلس الوطني المؤقت في العملية السياسية تعرضه الى مخاطر امنية كبيرة نتيجة تهديد القوى الارهابية وتجعل من امر عودته الى وظيفته او ممارسة نشاطه الخاص محفوف بالمخاطر ولاجل تامين مورد يوفر له سبل العيش الكريم، شرع هذا القانون .