استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -
المادة 1
تلغى مادة 11 من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة 11
ا - تكون الاحكام الصادرة بالتصفية كاملة للتمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم للحكم الوجاهي ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي ولا يتبع فيها الطرق القانونية الاخرى عدا ما نص عليه في الفقرة التالية .
ب - يجوز طلب تصحيح قرارات محكمة التمييز التي صدرت او التي ستصدر بموجب المرسوم المذكور وذلك استنادا الى الاسباب الواردة في المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . والمهلة لهذا الطلب بالنسبة الى القرارات التي ستصدر هي سبعة ايام اعتبارا من تاريخ التبليغ بها وثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقرارات التي صدرت من قبل .
المادة 2
يضاف الى الفقرة ج من المادة الاولى من المرسوم المذكور ما ياتي : -
ونسبة الاشتراك فيه اما ان تكون معينة واما ان تكون غير معينة كالاوقاف الموقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على الافراد او الذراري او بالعكس . ولا تتم الخصومة قانونا في الوقف المشترك الا بحضور مدير الاوقاف او من يمثله .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1376 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1957 .
فيصل
عبد الجبار التكرلي نوري السعيد
وزير العدلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 4004 في 18/6/1957