استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-
المادة 1
يقصد في هذا القانون :_
1 – (المصلحة) المؤسسة البلدية ذات الشخصية الحكمية المؤلفة وفق المادة الثانية من هذا القانون .
2 – (الوزير) وزير الداخلية
3 – (المنطقة) هي الدائرة التي مركزها مركز ساحة الباب الشرقي امام مستودع البانزين الحالي لشركة نفط الرافدين ونصف قطرها عشرة كيلومترات ويجوز توسيعها بقرار من مجلس الوزراء . على ان لا يتجاوز فيها مجموع نصف القطر العشرين كيلومترا .
المادة 2
ا – تؤلف مصلحة الادارة نقل الركاب في العاصمة بواسطة السيارات تدعى بـ (مصلحة نقل الركاب في العاصمة) من مدير يقوم بادارتها العامة ونائب مدير يساعده في اعماله وهيئة ادارة من اربعة اعضاء يجتمعون برئاسة المدير او نائبه .
ب – يعين ويستبدل المدير ونائبه واعضاء هيئة الادارة باقتراح الوزير ومصادقة مجلس الوزراء ويجوز ان يكونوا من موظفي الحكومة الذين لا تقل درجتهم عن الساسة علاوة على وظائفهم خلال مدة التاسيس فقط التي تنتهي عند المبادرة بتشغيل السيارات وعبد ذلك بجي ان يعين الاعضاء والمديرون من غير موظفي الحكومة .
ج – تكون للمصلحة شخصية حكمية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واقامة الدعاوي والمرافعة في الدعاوي المقامة عليها بعنوانها المتقدم الذكر .
د – يمثل المصلحة المدير او نائبه عند غيابه امام المحاكم والدوائر الرسمية لغرض هذا القانون ويجوز توكيل محام عند الاقتضاء .
المادة 3
تقوم المصلحة بادارة نقل الركاب في العاصمة وتوسيعه وتحسينه ضمن المنطقة المعينة لها وتعتبر اعمال المصلحة من المشاريع ذات النفع العام وذلك لغرض الاستملاك .
المادة 4
يعين بنظام كيفية الادارة الداخلية للمصلحة وصلاحيات الهيئة الادارية والمدير ونائبه والامور الاخرى المختصة بالمصلحة وتقترن جميع العقود بموافقة هيئة ادارة المصلحة وتوقع من الرئيس او نائبه .
المادة 5
تسجل باسم المصلحة جميع الاموال غير المنقولة التي تمتلكها .
المادة 6
1 – يتكون راس مال المصلحة من مائتي الف دينار تستقرضه بضمان الحكومة .
2 – تسلف الحكومة المصلحة عند تاليفها مبلغ لا يتجاوز العشرين الف دينار .
3 – يجري التسليف والاستقراض وفق الشروط التي يعينها وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 7
على المصلحة ان تعد ميزانية لاعمالها تحتوي على الايرادات والمصروفات لكل سنة مالية وتتضمن الاعتمادات اللازمة لسد اقساط القروض وبدل الاتكال مع ملاحظة نص الفقرة الـ (3) من المادة الـ (6) على ان تقدم الى الوزير قبل اليوم الاول من شهر شباط لكل سنة للمصادقة عليها على ان تؤخذ موافقة وزير المالية بشانها الى حين تسديد القرض ولا يجوز تجاوز المصروفات على الاعتمادات المصادق عليها بدون موافقة تحريرية من الوزير قبل وقوع التجاوز ولوزير المالية حق المصادقة ايضا ما دام القرض باقيا .
المادة 8
لوزير المالية حق تدقيق حسابات المصلحة الى حين تسديد القرض ولوزير الداخلية حق تدقيقها من وقت الى اخر بواسطة مدقق يعينه وتنشر خلاصة الحسابات السنوية بعد تدقيقها في الجريدة الرسمية .
المادة 9
1 – يعين استيعاب السيارة وحجمها ونموذجها ودرجة قابليتها للسير وما تحتاجه كل سيارة من ادوات احتياطية من قبل وزارة الداخلية بعد استشارة وزارة الدفاع .
2 – تكون وسائط النقل ذوات درجات نعين مع مقادير اجور النقل فيها من قبل المصلحة من وقت لاخر بعد مصادقة الوزير .