تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 05-09-1938
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مراقبة المصارف رقم (61) لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1637| تاريخ العدد :23-05-1938|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1938| رقم الصفحة :377|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مراقبة المصارف رقم (34) لسنة 1950

 
عدد مواد التشريع :29   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-



المادة 1

يقصد بالالفاظ الواردة بهذا القانون المعاني التالية :-
1 – المصرف مؤسسة اتخذ صاحبها الصيرفة مهنة مستمرة له سواء كان شخصا او شركة وان لم يتخذ له هذا العنوان .
اما الصيرفة فهي الاعمال المذكورة في كل من الفقرتين ا و ب التاليتين :-
(ا) قبول الودائع واجراء التسليف على اختلاف انواعهما وما يتعلق بذلك من الاعمال .
(ب) بيع وشراء وتعاطي الحوالات والاوراق التجارية على اختلاف انواعها والقيام بما يتعلق بذلك من الاعمال .
2 – الودائع القصيرة الاجل – الودائع النقدية التي تسلم الى المصرف للانماء او غيره والتي تشترط تاديتها في العراق عند الطلب او لمدة لا تتجاوز الثلاثيني وما بعد الطلب وتشمل الحسابات الجارية مع المصرف ولا تدخل فيها ودائع المصارف الاخرى او الحسابات الجارية مع المؤسسات الحكومية او البلديات او سائر المؤسسات شبه الحكومية .
3 – الودائع الطويلة الاجل – الودائع النقدية التي تسلم لغرض الانماء او غيره والتي تشترط تاديتها في العراق بعد مدة تزيد عن الثلاثين يوما بعد الطلب او من تاريخ الايداع .
4 – الودائع التجارية – المبالغ التي تودع من قبل التجار لغرض القيام بمعاملات تجارية .
5 – الموجود النقدي – الاوراق النقدية والمسكوكات من العملة العراقية المحفوظة في صندوق المصرف في العراق .
6 – الوزير – وزير المالية او الموظف المخول من قبله للقيام بالاعمال المودعة اليه بموجب هذا القانون .




المادة 2

تسري احكام هذا القانون على المصارف المؤسسة او التي يتم تاسيسها وفق القوانين العراقية والمصارف المؤسسة خارج العراق القائمة باعمال الصيرفة بفتح فرع او فروع لها في العراق .
ولا تسري على المصارف او المصالح المؤسسة بموجب قوانين عراقية خاصة .



المادة 3

لا يجوز استعمال عنوان مصرف او قبول الودائع غير التجارية لغرض القيام باعمال الصيرفة الا وفقا لاحكام هذا القانون .



المادة 4

1 – على من يرد فتح مصرف او فرع لمصرف في العراق اخذ موافقة الوزير واستحصال اجازة منه قبل الشروع بالعمل وكذلك لكل فرع يفتحه .
وللحصول على الاجازة يجب تقديم بيان الى الوزير يبين فيه :-
ا – عنوان المصرف والمملكة التي تاسس فيها والمحل الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي .
ب – تاريخ تاسيس المصرف .
ج – راس مال المصرف مع المقدار غير المدفوع منه والمبالغ الاحتياطية على اختلاف انواعها .
د – البلدة او البلدان التي له فروع فيها مع تاريخ فتحها .
هـ - راس المال المخصص لفروعه او فرعه في العراق .
و – نوع المعاملات التي يتعاطاها في العراق .
2 – يقدم البيان المنوه به في الفقرة الاولى خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون بشان الفروع التي سبق فتحها قبل تنفيذه من قبل المصارف المؤسسة في العراق او المشتغلة به .
3 – يبلغ الوزير بكل تغيير يحدث في الامور المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من وقوعه .



المادة 5

ا – على المصرف الذي يكون له اكثر من فرع واحد في العراق تقديم بيان الى الوزير خلالا لمدة المبينة في المادة الرابعة يبين فيه اسم الفرع الرئيسي في العراق المخول تمثيل جميع فروع المصرف تجاه الوزير مع مراعاة احكام القوانين العامة .
ب – ترسل الو الوزير خلال المدة المذكورة قائمة باسماء مديري الفروع في العراق المخولين التوقيع بالنيابة عن المصرف ويبلغ الوزير بكل تغيير يجري بذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ وقوعه .



المادة 6

لا يجوز منح اجازة لفتح فرع في العراق الى المصرف الذي يكون جميع راس ماله او قسم منه عائدا الى دولة اجنبية .



المادة 7

لا يحق للمصرف قبول الودائع القصيرة الاجل وطويلته بمبالغ يتجاوز مجموعها النسب التالية لمجموع راس المال والمبالغ الاحتياطية – ان وجدت – المخصص لفروعه او لفرعه في العراق .
ثلاثة اضعاف اذا لم يتجاوز راس المال 10000 دينار .
وخمسة اضعاف اذا لم يتجاوز راس المال 30000 دينار .
وسبعة اضعاف اذا لم يتجاوز راس المال 50000 دينار
وثمانية اضعاف اذا تجاوز راس المال هذا المبلغ



المادة 8

يجب الاحتفاظ بمقابل للودائع بالصورة وبالنسبة المبينتين ادناه :-
ا – موجود نقدي بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة للودائع القصيرة الاجل وخمسة بالمائة للودائع الطويلة الاجل .
ب – اسهم وسندات غير صناعية وغير زراعية وتحويلات خزينة وسندات وديون تجارية على اختلاف انواعها على شطر ان تكون الاسهم والتحويلات والسندات والديون المذكورة واجبة الدفع في العراق خلال مدة مناسبة ومن قبل اشخاص مقيمين عادة فيه بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة بما فيها النسبة المنوه بها في الفقرة السابقة .
ج – اسهم وسندات وديون تجارية وحكومية اخرى على شرط ان تكون مستثمرة في البلاد التي تكون عملتها مستكملة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ز) المعدلة من المادة (16) من  قانون العملة العراقية ولا توجد نقديات رسمية او بلدية لتبديل عملتها بعملة اجنبية واخراجها بنسبة لا تزيد عن خمسين بالمائة من مجموع بدل الودائع على اختلاف انواعها .
د – لوزير المالية تخفيض النسبة المبينة في الفقرة (ب) بتزييد النسبة في الفقرة (ج) عندما يتحقق لديه بان الاحوال المالية والتجارية لا تساعد على استثمار الودائع داخل العراق وذلك ببيان ينشره في الجريدة الرسمية يحدد فيه المدة التي يطبق خلالها هذا التخفيض .



المادة 9

يجب الاحتفاظ بمقابل لراس المال – والمبالغ الاحتياطية – ان وجدت – المخصص للمصرف على الطريقة المبينة في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثامنة مع مراعاة احتياجات المصرف لتدوير شؤونه الاعتيادية ويجوز باحوال استثنائية استثمار راس المال والمبالغ الاحتياطية جميعا او قسما على الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة المذكورة بعد اخذ موافقة الوزير .