تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|شؤون اجتماعية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 78
تاريخ التشريع : 05-07-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2772| تاريخ العدد :05-05-1980| رقم الصفحة : 696| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :108   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...11             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (552) بتاريخ 20/4/1980 .

اصدار القانون الاتي :-





الباب الاول

مبادئ اساسية

الفصل الاول

اهداف القانون

المادة 1             الاحكام المرتبطة بالماده

يهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .




المادة 2             الاحكام المرتبطة بالماده

يقوم القانون على الاسس الاتية : -
اولا - شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية .
ثانيا – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون .
ثالثا – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين .
رابعا – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون .
خامسا – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي .
سادسا – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .


الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا – يسري هذا القانون على : -
ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .
ب – الجنين .
جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .
د – الغائب والمفقود .
ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .


الباب الثاني

التشكيلات الادارية

الفصل الاول

مجلس رعاية القاصرين

المادة 4

يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : -
اولا – وزير العدل – رئيسا .
ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا .
ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا .
رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا .
خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا .
سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا .
سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا .
ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .


المادة 5

اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس .
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل .
ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .


المادة 6

اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : -
ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية .
جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين .
د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون .
هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .



المادة 7

يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .


الفصل الثاني

دائرة رعاية القاصرين

المادة 8

اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل .
ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها .
ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .


المادة 9             الاحكام المرتبطة بالماده

تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : -
اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية .
ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة .
ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية .
رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية .
خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل .
سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري .
سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .