تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 07-04-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2767| تاريخ العدد :07-04-1980| رقم الصفحة : 562| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

قرار رقم 434
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن  الدستور المؤقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1980/3/24،
اصدار القانون الاتي:


المادة 1

تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : -
25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة .
15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .


المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

لغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .
شرع هذا القانون .