البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 60 تاريخ التشريع : 07-04-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2767| تاريخ العدد :07-04-1980| رقم الصفحة : 562| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
قرار رقم 434
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور المؤقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1980/3/24،
اصدار القانون الاتي:
المادة 1
تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : -
25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة .
15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .
شرع هذا القانون .