تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 58
تاريخ التشريع : 06-04-1975
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2456| تاريخ العدد :06-04-1975| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( 45 ) لسنة 1958 ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : -
" المادة الثانية عشرة :
1 – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية.
2 – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( 1 ) اعلاه.
3 – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه.
4 – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة.
5 – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( 4 ) اعلاه ".



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها.
ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون.