تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 90
تاريخ التشريع : 14-09-1987
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3167| تاريخ العدد :14-09-1987| رقم الصفحة : 582| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (697) بتاريخ 5/9/1987 .

اصدار القانون الاتي :-



المادة 1

تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959  فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :

2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.



المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج .
ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه .
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .