استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
1- تلغى الفقرة (2) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (59) تسعة وخمسين المؤرخ في 17/1/1988 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين، ويحل محلها ما ياتي :
2 ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .
2-يتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة