تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة|ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 26
تاريخ التشريع : 15-11-2007
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 77| تاريخ العدد :25-12-2007| رقم الصفحة : 43| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (14) في 22/10/2007 قررنا إصدار:


المادة 1

أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من  قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.
ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية ) من الفقرة (10/د) من  قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من  قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدلوتكون الفقرة (10/ج) لها:
الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق  قانون ضريبة الدخل




المادة 2

أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.
ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.
رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.
خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.
سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثامنا:

(تفرض ضريبة مقطوعة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقله الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة و المصالحة و التنازل وإزالة الشيوع و تصفية الوقف أو المساطحة و يعامل المستأجر معاملة المالك عند ايجار العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة و يحتسب وفقاً لما يأتى :

1-   تنزل نسبة (50%) من قيمة العقار المقدر أو البدل أيهما أكثر قبل احتساب الضريبة .

2-   يخضع للضريبة المبلغ المتبقي و تحتسب كما يلي :

أ‌-        1% لغاية ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي .

ب‌- 2% مازاد عن ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار عراقي و لغاية ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي  .

ج‌- 3% مازاد عن  ( 200,000,000 ) مائتي مليون دينار عراقي و لغاية (300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .

د- 5% مازاد عن ( 300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار عراقي .

3-  تطبق الفقرة (1) أعلاه على الحصص أو السهام المباعة من العقارات المفرزة بصورة غير رسمية ايضاً بنسبة السهام أو الحصص.

4-  لاتسرى احكام الفقرة (1) أعلاه إذا كان البائع قد نقل ملكية حصة أو سهم مما يملكه من عقار  مالم يكن قد مضى أكثر من سنة على تاريخ نقل الحصة أو السهم .(1)



المادة 3

أولاً: تلغى المادة (1) من  قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001,
ويحل محلهما ما يأتي:
يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كـــــــل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل.
1- (000 500 2) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها).
2- (000 500 2) مليونان و خمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته ، أو زوجاته ، إذا كانت ربة بيت و ليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله.
3- ( 000 300 ) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عــن عـددهـم.
4- (000 200 3) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المــــــــــطلقة ذاتها و(000 300) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.
5- يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (000 500 ) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة و الستين من العمر ، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة.





المادة 4

أولاً: تلغى المادة (2) من  قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.
ثالثاً: تلغى الفقرتان (6،7) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.
رابعا:
تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على مليون دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية و القطاع الخاص مسجلين رسمياً وأصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة  .(2)


المادة 5

أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.
ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:
7- معامل صنع العلف.
ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان و كالآتي:
27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.
28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.
رابعاً:يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة الـــتركـــات ورثــــة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خـــلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.






المادة 6

تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من  قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي:
( على كل شخص مسجل أو غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).




المادة 7

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة 8

لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.